منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=18265)

أبو عبد الرحيم أحمد رحيمي 01 Oct 2016 08:57 AM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
حقا إنه مقال نافع ماتع.
زادكم الله من فضله.

أبو أيوب صهيب زين 01 Oct 2016 11:53 AM

آمين و إيّاك أخي أحمد

أحسن الله إليك

أبو أيوب صهيب زين 22 Apr 2017 10:38 PM

الفتوى رقم: ٧٨٠
الصنف: فتاوى الحج - أحكام الحج
في حكم الاقتراض لأجل الحجِّ

السؤال:
شخصٌ رَزَقه اللهُ مالًا، أراد أَنْ يحجَّ به، لكنَّه لا يكفيه لنفقةِ الحجِّ وكُلْفتِه، فَهَمَّ ليَقترِضَ مِنْ غيره فحَصَلَ عنده تردُّدٌ؛ فهل يجوز أَنْ يقترض ما يتمِّمُ به نفقةَ الحجِّ، وهو لا يعلم هل يَقْدِرُ على الوفاء وتسديدِ الدَّين أم لا يقدر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: للشيخ فركوس -حفظه الله- .
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالاستطاعةُ شرطُ وجوبٍ في الحجِّ، لا شرطٌ في صِحَّته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وما كان شرطًا للوجوب لا يَلْزَمُ المكلَّفَ تحصيلُه لكونه مِنْ خطاب الوضع، والوجوبُ مُنْتَفٍ عند عدَمِه؛ إذ «مَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ المتقرِّرَ في القواعد العامَّة أنَّ «كُلَّ عِبَادَةٍ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ فَإِنَّ المُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لَا القُدْرَةُ عَلَى مِلْكِهِ»، وإذا كان الحجُّ في حقِّ غيرِ المستطيع ليس واجبًا فإنَّ الشَّارعَ لا يُلْزِمُهُ بالاستدانة له، وقد وَرَدَ مِنْ حديثِ ابنِ أبي أَوْفَى رضي الله عنه أنه لمَّا سُئِلَ عن رجلٍ يَستقرِضُ ويَحُجُّ؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال ـ أي: طارق بنُ عبد الرحمن ـ: «وَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ»(١).
وعليه، فإِنْ كان المكلَّفُ غيرَ واثقٍ مِنْ قدرته على الوفاء بما استقرضه مِنَ الدَّين فلا يجوز له أَنْ يتكلَّف أمرًا يسَّرَهُ اللهُ رأفةً بالنَّاس ولم يُوجِبْه، ولا يترتَّبُ عليه إثمٌ إِنْ مات ولم يحجَّ، وهو غيرُ مَلومٍ، بخلافِ ما إذا كانَتْ ذِمَّتُهُ مشغولةً بالدَّين الذي اقترضه واخترمه الموتُ، فيبقى مُطالَبًا به لأنه حقُّ العبيد، ولا يخفى أنَّ حقَّ اللهِ تعالى مبنيٌّ على المسامَحة والمساهَلة، وحقَّ العبدِ مبنيٌّ على المشاحَّة والمضايَقة؛ لأنه ينتفع بحصوله ويتضرَّر بفواته دون الباري تعالى فلا يَتضرَّرُ بفواتِ حقوقه ولا ينتفع بحصولها، غيرَ أنه إِنِ استقرض وحجَّ ـ وهو على هذه الحالِ ـ فحجُّه صحيحٌ وتَبْرَأُ ذِمَّتُه منه، وتبقى مشغولةً بقضاءِ دَيْنه.
أمَّا إذا كان واثقًا بقدرته على الوفاء بدَيْنه فيَلْزَمُه الحجُّ مع توثيقِ القرض برهنٍ أو كفيلٍ، أو وصيَّةٍ بتسديدِ المبلغ المقترَضِ في حالةِ ما إذا حَصَلَ له مكروهٌ يمنعه مِنَ الوفاء به.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ أوت ٢٠٠٧م

________________________________________________
(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٨٦٥٤). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (١٣/ ١/ ٣٢٩) عند الحديث: (٦١٤٢).


المصدر : https://ferkous.com/home/?q=fatwa-780

ناصر الوهراني 24 Apr 2017 03:04 PM

بارك الله فيك أخي صهيب على هذا المقال الطيب النافع

أبو أيوب صهيب زين 05 May 2017 08:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الوهراني (المشاركة 77628)
بارك الله فيك أخي صهيب على هذا المقال الطيب النافع

وفيك أخي ناصر

جزاك الله خيرا على مرورك الطّيّب يا طيّب .

أبو أنس محمد البليدي 02 Sep 2017 09:47 PM

بارك الله فيك

أبو محمد سفيان 03 Sep 2017 04:19 PM

فتوى لابن عثيمين رحمه في الباب
 
1 مرفق
بارك الله فيك و هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفرغة( من غيري) وصوتية
السؤال: هل يستدين الرجل لكي يتزوج أخرى، وهل يستدين لأجل العقيقة؟
الجواب: أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد شيئاً يتزوج به: (هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال: زوجتك بما معك من القرآن) ولم يرشده إلى الاستقراض، وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]، وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله.
وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف، لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم، فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
السائل: فيه نص عن الإمام أحمد يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: الإمام أحمد نعم . قال : (يقترض يخلف الله عليه؛ أحيا سنة)، لكنه يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني: شخصاً يستطيع أن يوفي.
السائل: إذا كان معسراً يا شيخ في الطفل الأول، وبعد أربعة أطفال الله أنعم الله عليه؟
الشيخ: يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه ، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم ؛ لأنهم كانوا معسرينً.

أبو أيوب صهيب زين 05 Sep 2017 11:11 PM

جزاك الله خيرا أبا أنس على مرورك الطيب، وأنت أبا محمّد على الفائدة.

آمين.

أبو محمد سفيان 14 Oct 2017 10:37 AM

سئل الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط 14 من (متفرقات) (56د:15-56د-36):
السؤال:شيخ حول الاستقراض للحج يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟
الجواب: نقول لك يجوز ولا يجوز لخاطرك . يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره.


الساعة الآن 04:16 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013