عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 22 Jul 2015, 03:44 PM
أبو عبد الرحمن عبد اللطيف أبو عبد الرحمن عبد اللطيف غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي حكم السجود على الطاقية

بسم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

احببت أن انبه على خطأ يقع في كثير من إخواننا ؟

سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): بالنسبة للطاقية السجود عليها جائز أو غير جائز ؟

فأجاب: السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس (رضي الله عنه): "كنّا نصلي مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: "إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض" أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.

وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.

من(لقاء الباب المفتوح26/26-28).

و قال أيضا
قال أهل العلم : إن الحائل ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :
أن يكون متصلا بالمصلي ، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة ، مثل : الثوب الملبوس ، والمشلح الملبوس ، والغترة ، وما أشبهها ، ودليل ذلك :
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، بسط ثوبه فسجد عليه ).
فقوله : ( إذا لم يستطع أحدنا أحدنا أن يمكن ) دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة ، ثم التعبير بـ ( إذا لم يستطع ) يدل على أنه مكروه ، لا يفعل إلا عند الحاجة .

القسم الثاني:
أن يكون منفصلا ، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة .
والخمرة : عبارة عن خصيف من النخل ، يسع جبهة المصلي وكفيه فقط .

وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام :
1- قسم من أعضاء السجود ، فهذا السجود عليه حرام ، ولا يجزئ السجود .
2- قسم من غير أعضاء السجود ، لكنه متصل بالمصلي ، فهذا مكروه ، ولو فعل لأجزأ السجود ، لكن مع الكراهة .
3- قسم منفصل ، فهذا لا بأس ، ولكن قال أهل العلم : يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه .

الشرح الممتع ( 3/114- 115 )

و قصد بأهل العلم شيخه ابن السعدي رحمه الله حيث يقول

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود ، وهي ثلاثة :
1- إن كان من أعضاء السجود ، فلا يجزئ .
2- إن كان حائلا منفصلا ، فلا بأس به .
3- إن كان على حائل مما يتصل بالمصلي ، فيكره إلا لعذر من حر وشوك ونحوهما .

توضيح الأحكام من بلوغ المرام ( 2/231

فيتبين لك أن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى بالكراهة

و قد سألت شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه عن هذا . فذكر الادلة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى حاسر الرأس و مع هذا كان يرى أثر الطين أو الغبار على جبهته الشريفة بأبي هو و أمي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من صلاته و هذا يدل على أنّه كان يضع جبهته على الأرض و لا يسجد على عمامته او ما يضعه على رأسه

ثم سألته عن حكم السجود على الطاقية فقال :

بأن صاحبه لم يسجد السجود المطلوب شرعا

و الله الموفق

رد مع اقتباس