فتوى لابن عثيمين رحمه في الباب
بارك الله فيك و هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفرغة( من غيري) وصوتية
السؤال: هل يستدين الرجل لكي يتزوج أخرى، وهل يستدين لأجل العقيقة؟
الجواب: أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد شيئاً يتزوج به: (هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال: زوجتك بما معك من القرآن) ولم يرشده إلى الاستقراض، وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]، وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله.
وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف، لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم، فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
السائل: فيه نص عن الإمام أحمد يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: الإمام أحمد نعم . قال : (يقترض يخلف الله عليه؛ أحيا سنة)، لكنه يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني: شخصاً يستطيع أن يوفي.
السائل: إذا كان معسراً يا شيخ في الطفل الأول، وبعد أربعة أطفال الله أنعم الله عليه؟
الشيخ: يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه ، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم ؛ لأنهم كانوا معسرينً.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سفيان ; 04 Sep 2017 الساعة 12:32 PM
|