منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 Sep 2012, 12:45 PM
عبد السلام تواتي عبد السلام تواتي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 244
افتراضي تزويد أولي النُّهى والأحلام بحكم تأخير الصبي المميز إذا سبق إلى الوقوف خلف الإمام

الحمد لله الخلَّاق العليم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد:
فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في حكم تأخير الصبي المميز إذا كان مما يلي الإمام وقد سبق إلى ذلك على قولين:
أحدهما: أنه لا يؤخر.
وذلك لأنه قد سبق إلى هذا المكان، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، وقد دلت الشريعة على أن الصف يدرك بالسبق.
فأخرج البخاري (615) ومسلم (437) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا

فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا )).
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"( 615):
وقد دلَّ الحديث على القرعة في التنافس في الصف الأول إذا استبق إليه اثنان وضاق عنهما وتشاحا فيه، فانه يقرع بينهما.اهـ
الثاني: أنه يؤخر.
وذلك لأمور ثلاثة:
الأول: ما أخرجه مسلم (432) عن أبي مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي


الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ )).
ووجه الاستدلال منه:
أنه صلى الله عليه وسلم قد جعل ما يليه مكاناً لأولي الأحلام والنُّهى، بل أمرهم أن يكونوا هم من يقف وراءه، ومن لم يبلغ ويعقل ليس

منهم، فليس هذا مكانه.
الثاني:فعل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
فقد أخرج أحمد (21264) واللفظ له، والنسائي (808) وابن خزيمة (1573) والحاكم (778 ) وابن حبان (2181) عن قيس بن


عباد أنه قال: (( أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِلُقِيِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ أَلْقَاهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أُبَيٍّ، فَأُقِيمَتِ


الصَّلَاةُ، وَخَرَجَ عُمَرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ،


فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، فَنَحَّانِي وَقَامَ فِي مَكَانِي، فَمَا عَقِلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: يَا بُنَيَّ لَا يَسُوءُكَ اللهُ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الَّذِي أَتَيْتُكَ بِجَهَالَةٍ،


وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: " كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي "، وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَكَ، ثُمَّ

حَدَّثَ، فَمَا رَأَيْتُ الرِّجَالَ مَتَحَتْ أَعْنَاقَهَا إِلَى شَيْءٍ مُتُوحَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، أَلَا لَا عَلَيْهِمْ

آسَى، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ يَهْلِكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا هُوَ أُبَيٌّ )).

وصححه:ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والذهبي والألباني والوادعي، وجود إسناده ابن مفلح.

وقد اجتمع في هذا التأخير أو التنحية للفتى أمور: 1

-أنه وقع من أُبَيِّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ بمحضر من الصحابة، ولم يُذكر أن أحداً قد أنكر عليه. 2

-أن أُبَيَّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قد أبان لهذا الفتى أنه ما نَحَّاه إلا عن علم، فقال له: (( فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الَّذِي أَتَيْتُكَ بِجَهَالَةٍ )). 3

- أن أُبَيَّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ من رواة حديث: (( لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى )).

ولا ريب أن الراوي من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من أدرى الناس بفقه مروية، لا سيما إذا كان من علمائهم كأُبَيِّ بن كعب ـ رضي الله

عنه ـ.

وبهذه الأمور الثلاثة يجاب عن قول من قال:

إن الحديث ليس فيه إلا الأمر لأولي الأحلام والنُّهى بأن يكونوا خلف الإمام.

الثالث:أن أهل الأحلام والنُّهى يترتب على وقوفهم خلف الإمام مصلحة عامة للمصلين بخلاف من لم يبلغ فالمصلحة في حقه


خاصة.

فهم في الغالب: 1

- أفطن لسهو الإمام وخطأه. 2

-وأحسن تصرفاً إذا قطع الإمام صلاته أو ألم به شيء في صلاته. 3

-وأكثر علماً بالصلاة وأحكامها.

وقال الخطابي ـ رحمه الله ـ في كتابه "معالم السنن"(1/184):

إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته،

وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور.اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاستذكار"(6/237):

وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يُلقنه ما تعايا عليه ووقف فيه من القرآن، ومن يصلح أيضاً للاستخلاف في

الصلاة، إن ناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف.اهـ


وكتبه:عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد


المصدر موقع ميراث الانبياء

Share on facebook Share on print Share on email Share on twitter More Sharing Services 0

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 Sep 2012, 06:54 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخانا عبد السلام التواتي على هذا النقل المفيد.

تنبيه:لا يدخل في الخلاف الصبي المميز إذا كان عن اليمين أو الشمال من الصف الأول,فينبغي أن لا يؤخر,وكثير من الطلبة يخلطون بين هذه وتيك.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 Sep 2012, 08:28 AM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك أخانا عبد السلام
و جزى الله خيرا الشيخ محمد على التنبيه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09 Oct 2012, 01:30 PM
عبد السلام تواتي عبد السلام تواتي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 244
افتراضي

الفتوى رقم: 1076
الصنف: فتاوى الصلاة - صلاة الجماعة


في حكم اصطفاف الصبي غير المميز في الصلاة

السـؤال: يَعْمِدُ بعضُ المصلّين إلى اصطحابِ بَنِيهم وبناتِهم إلى المسجدِ، وغالبًا ما يكون سنُّهم ما بين سنتين إلى ستِّ سنواتٍ، وإذا أُقيمتِ الصّلاةُ يصطفّ الابنُ أو البنتُ مع والدَيْهما في صفِّ الرّجالِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالصّبيُّ إذا بلغ سبعَ سنينَ -وهو بدايةُ سنِّ التّمييزِ على الأصحِّ- فإنّه تصحّ مصافّتُه مع الرّجالِ، لأنّه مأمورٌ بالصّلاةِ في قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ(١)»(٢)، وقد صلّى ابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما مع النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم، فأخذ برأسِه وجعله عن يمينِه(٣)، وإذا كانتْ إمامةُ الصّبيِّ تصحّ إذا كان أحْفَظَ مِن غيرِه لكتابِ اللهِ تعالى -كما ثبت في حديثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ رضي اللهُ عنه، فقد أمَّ النّاسَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ(٤)-؛ فإنّ مصافَّتَه تصحّ مِنْ بابٍ أَوْلَى.
فإنْ كان دون سنِّ التّمييزِ فهو غيرُ مأمورٍ بالصّلاةِ، ولا يقطع الصّفَّ في الصّلاةِ؛ لمكانِ حديثِ أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ»(٥)، والظّاهرُ مِنْ لفظِ «اليتيمِ» في الحديثِ أنّه الصّغيرُ، و«اليُتْمُ في النّاسِ: فَقْدُ الصّبيِّ أباه قبل البلوغِ»(٦)، مِنْ غيرِ تفريقٍ بين مميِّزٍ وغيرِ مميِّزٍ، ولا يُصار إلى خلافِه إلاّ بدليلٍ، قال الشّوكانيُّ -رحمه الله-: «وفيه أنّ الصّبيَّ يَسُدّ الجَناحَ»(٧)، وأمّا إلحاقُ الصّبيِّ غيرِ المميِّزِ بالسّاريةِ، أو بِمَنْ لا تصحّ صلاتُه كالكافرِ، أو المرأةِ مع الرّجالِ؛ فهو قياسٌ ظاهرُ الفرقِ بين العاقلِ والجمادِ، والمسلمِ والكافرِ، والذّكرِ والأنثى.
وأمّا الصّبيّةُ ففي كلا الحالتين: مميِّزةً كانتْ أو غيرَ مميِّزةٍ فلا تصحّ مصافّتُها مع الرّجالِ لاختلافِ الجنسِ، وهي تقطع الصّفَّ؛ لأنّ وجودَها وعدمَها سواءٌ.
فإنْ كان وليُّ الصّبيّةِ مضطَرًّا إلى استصحابِها لصلاةِ الجماعةِ فلها أن تُصَلِّيَ معه في أحدِ طرفَيِ الصّفِّ يمينًا أو شمالاً، فيجعلُها كآخِرِ فردٍ في السّلسلةِ لئلاّ تقطعَ الصّفَّ، وقد صلّى النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينبَ رضي الله عنهما على عاتقِه(٨) حتّى يعلمَ النّاسُ أنّ مِثْلَ هذا العملِ سائغٌ في الصّلاةِ عند الاضطرارِ والحاجةِ.
وعلى كلٍّ، فإنّي لا أعلم دليلاً يقضي ببطلانِ الصّلاةِ في الحالاتِ السّابقةِ بسببِ الإخلالِ بتسويةِ الصّفوفِ أو عدمِ ترتيبِها.
هذا، وجديرٌ بالتّنبيهِ أنّ الصّبيَّ غيرَ المميِّزِ إذا ظهر منه عبثٌ وطيشٌ أو تصرُّفٌ مؤذٍ في المسجدِ؛ فالأَوْلَى إبقاؤُه في بيتِه مع أهلِه وذويه لأنّه غيرُ مأمورٍ بالصّلاةِ أوّلاً، ويَتأذّى بعبثِه وتشويشِه المصلّون ثانيًا، والأصلُ رفعُ الضّررِ وإزالةُ الأذى؛ لعمومِ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٩) ما لم يُضْطَرَّ وليُّه إلى استصحابِه معه؛ فإنّه يُسْتَدَلُّ له بحديثِ حملِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لأُمامةَ بنتِ زينبَ(١٠).
أمّا إذا خلَتْ تصرُّفاتُ الصّبيِّ مِنْ عبثٍ وتشويشٍ؛ فإنّه يجوز إدخالُه المسجدَ، لأنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم رأى الحسنَ بنَ عليٍّ وهو على المنبرِ فقال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»(١١)، ولِما رواه النّسائيُّ وأحمدُ مِنْ طريقِ عبدِ اللهِ بْنِ شدّادٍ عن أبيه شدّادِ بْنِ الهادِ قال: خرج علينا رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم في إحدى صلاتَيِ العَشِيِّ وهو حاملٌ حسنًا أو حسينًا، فتقدّم النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فوضعه ثمّ كبّر للصّلاةِ، فصلّى فسجد بين ظهرَيْ صلاتِه سجدةً أطالها، قال أبي: فرفعتُ رأسي فإذا الصّبيُّ على ظهرِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم وهو ساجدٌ، فرجعتُ إلى سجودي، فلما قضى رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم الصّلاةَ قال النّاسُ: «يا رسولَ اللهِ، إنّك سجدْتَ بين ظهرَيْ صلاتِك سجدةً أطَلْتَها حتّى ظنَنَّا أنّه قد حدث أمرٌ أو أنّه يوحى إليك»، قال: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»(١٢)، وقد استُدِلَّ بهما على جوازِ إدخالِ الصّبيانِ المساجدَ.
وأمّا حديثُ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ»، فلا ينتهض للاحتجاجِ به لشدّةِ ضعفِه كما بيّنه الألبانيُّ -رحمه الله-(١٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 9 من ذي القعدة 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 17 أكـتـوبـر 2010م

--------------------------------------------------------------------------------
١- انظر مسألة الأمر في فتوى رقم: (1049) الموسومة بـ: «في صفة الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «مروا أولادكم بالصلاة ..»».

٢- أخرجه أبو داود في «الصّلاة»، باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة: (495)، والحاكم في «المستدرك»: (1/ 197)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث حسّنه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 252)، وصحّحه ابن الملقّن في «البدر المنير» (3/ 238)، والألبانيّ في «الإرواء» (1/ 266).

٣- أخرجه البخاريّ في «العلم» (1/ 37) باب السّمر في العلم، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 354) رقم (763)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاريّ في «المغازي» (2/ 409) باب من شهد الفتح.

٥- أخرجه البخاريّ في «الصّلاة» (1/ 101) باب الصّلاة على الحصير، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 296) رقم (658).

٦- «النّهاية» لابن الأثير (5/ 291).

٧- «نيل الأوطار» للشّوكانيّ (4/ 90).

٨- أخرجه البخاريّ في «الصّلاة» (1/ 130) باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصّلاة، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 246) رقم (543) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

٩- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره (2431)، وأحمد (1/ 313) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال النّوويّ في الحديث رقم (32) من «الأربعين النّوويّة»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (3/ 408).

١٠- سبق تخريجه.

١١- أخرجه البخاريّ في «الصّلح» (2/ 7) باب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلم للحسن بن عليّ رضي الله عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

١٢- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 476)، والنّسائيّ في «صفة الصّلاة» (1141) باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، من حديث شدّاد بن الهاد رضي الله عنه، وصحّحه الألبانيّ في «صفة الصّلاة» (148).

١٣- انظر: «إرواء الغليل» (7/361).
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013