منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 Jan 2010, 02:44 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي هل صلاة الكسوف سنة بالإجماع .

الكسوف والخسوف

الكسوف لغة : التغير إلى سواد.

والخسوف: مأخوذ من خسف الشيء ، بمعنى : ذهب في الأرض .

انظر اللسان (9/67) (9/298) .

وقيل : الخسوف مختص بالقمر، والكسوف مختص بالشمس، وهو الأجود.

قال النووي في المجموع (5/50): (والأصح) المشهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما

والأشهر في السنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وادعى الجوهري في

الصحاح انه أفصح).

قلت : وإضافة الصلاة إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه.

ويجوز العكس ؛ ولتذكير القمر على تأنيث الشمس ، وللاشتراك في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما

قالوا : خسفا. النهاية لابن الأثير (2/31).

وفي الحديث: " لا يكسفان ..." وفي رواية "لا يخسفان". كلتا الروايتين في الصحيح.

وعند أهل الاصطلاح: ذهاب ضوء الشمس ، وذهاب ضوء القمر.

وبعضهم يقول: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.

وانتقده الشيخ ابن عثيمين (5/173) فقال: (التعبير الدقيق للكسوف: (انحجاب ضوء أحد النيرين).


حكمها:

هي سنة مؤكدة عند : الأحناف (بدائع الصنائع[1/280]) ، والمالكية (الذخيرة [2/427]) والشافعية

(المجموع [5/50]) ، والحنابلة (الإقناع [1/203]).

قال ابن رشد (1/210): (اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة) .

قال النووي في المجموع (5/51): (وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع).

قال الإمام الشوكاني (4/13): (وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة

كما حكاه النووي في شرح مسلم)

قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص (1/281) : (صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء).

وخالف الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع (4/7) فقال رحمه الله: (والصحيح : أَن صلاة الكسوف

فرض واجب).

قلت: ولا أعلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سلفاً في هذه المسألة إلا قول ابن القيم رحمه الله

في كتابه (الصلاة وحكم تاركها) (26) :

(...ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف وهو قول قوي جداً).

قلت : وكذا ما قاله أبو عوانة في صحيحه (2/92) حيث بوب فقال: بيان وجوب الكسوف.

ولعله هو المقصود بقول الإمام محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر (6/69):

(وأما صلاة الكسوف، فالمشهور عند العلماء أنها غير واجبة، وبعضهم يوجبها، وهم الأقل).

قال الحافظ في الفتح (2/527) : (وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم

أره لغيره إلا ما حكى عن

مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض

مصنفي الحنفية أنها واجبة).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك ؛ فادعوا الله وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا)

وفي بغية المتطوع: (الأمر بالصلاة جاء مقروناً بالأمر بالتكبير والدعاء والصدقة ، ولا قائل بوجوب

الصدقة والتكبير والدعاء عند الكسوف ؛ فالأمر فيها للاستحباب إجماعاً فكذا الأمر بالصلاة المقترن

بها) .


والذي يظهر : أن القول بالإجماع هو المعول عليه، ولاسيما أننا لا نعلم من هو المخالف .


مع عدم صراحة الأدلة في القول بالوجوب


المسألة الثانية : متى تُصلى هذه الصلاة ...(وقتها) ...؟

منقول

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013