بارك الله فيك أخي الحبيب على نقل مثل هذه المواضيع التي تربط النصوص بقواعد الاستنباط والاستدلال مع ذكر الفروق، زيادة للفائدة على ما ذكر، هناك علاقة بين الفائدة 51 52، في مسألة جواز العرايا ، لما صنفها الجمهور من المستثنيات من الأصل لم يقيسوا عليها سائر الرطب، وأما شيخ الإسلام كان يرى بيع العرايا من الأصول فقاس عليها والله أعلم.
|