منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 Jan 2015, 12:13 AM
طه صدّيق طه صدّيق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 312
افتراضي الرد على قول الخوارج (القوانين لم تكن في زمان العلماء)



بـــــــــــســــم الله الرحـــــــــــــــــــمن الرحــــــــــيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قولهم : إن القوانين لم تكن موجودة في زمان العلماء الذين تنقلون عنهم و إن كلامهم يُحمل على
الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة و المسألتين فقط و ليس على التشريع العام


الجواب على هذه الشبهة من وجهين :
الوجه الأوّل : سنذكر أقوال أهل العلم الذين عاصروا القوانين إبتداءً من قانون الياسق الذي جاء
به جنكيزخان و تحاكم إليه التتار إلى كلام العلماء في يومنا هذا .

1- شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله
قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة في الجزء الخامس صفحة 83 :
ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل ان يحك
م بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فانه ما من أمة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه اكابرهم بل كثير من المنتسبين الى الإسلام يحكمون
بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يامر بها المطاعون فهولاء اذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما
أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار

2- شيخ الإسلام الإمام المُجدد محمد إبن عبد الوهّاب رحمه الله
قال : و لا أن من لم يعتقد وجوب الحكم به يعني بما أنزل الله فهو كافر فمن إستحل أن يحكم بين الناس
بما يراه هو عدلاً من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر فإن ما من أمة إلا و تأمر بالحكم بالعدل و قد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المُنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم كسوالف البادية و أمر المطاعين و يرونه أنه هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب و السنة و هذا هو الكفر إذا عرفوا ما أنزل الله فلم يلتزموه بل إستحلوا أن يحكوا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار
مسائل لخصها الإمام محمد إبن عبد الوهّاب (1/147)

3- العلاّمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله
قال رحمه الله : و إنما يحرُم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب و السنة كأحكام اليونان و الإفرنج و التتر و قوانينهم التي مصدرها آراؤهم و أهواؤهم و كذلك البادية و عادتهم الجارية ... فمن إستحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر قال تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إه . منهاج التأسيس ص 71

4- العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله
قال رحمه الله : و قد إستحدث كثير من المسلمين من الشرائع و الأحكام نحو ما إستحدث الذين من قبلهم
و تركوا الحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه
من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث
أو في بعضها كل بحسب حاله فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له
لإستقباحه إياه و تفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعًا و من لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم
إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل و المساواة فيه و إلا فهو فاسق فقط إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ فكل كافر و كل ظالم فاسق و لا عكس .
تفسير المنار (406-405/6) الهيئة المصرية العامة للكتاب

5- سماحة الشيخ العلاّمة محمد إبن إبراهيم آل الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: فنحمد الله إليكم تعالى ، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله ، وآله وصحبه . وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية المركزية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن يتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة ، ليستنير بآراء رجالها ، وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية ، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون ، والأهداف التي يرمون إليها ، وذلك تمهيدًا لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند ، وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي:
1 - حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى .
2 - حكم إشراك ابن الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب .
3 - حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم .

وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة ، وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل ، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون الزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم ، وتضليلهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشريعته ، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية . وأهم ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ، وتحقيقه علمًا وعملاً ، ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ، أو من أنواع الشرك الأصغر . وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله . وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته ، والتقيد بها ، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة .
فتاوى و رسائل محمد إبن إبراهيم آل الشيخ (65-63/1) ط : الأولى 1399 ه مطبعة الحكومة - مكة المكرمة

تنبيه مهم : هذه الفتوى صدرت في ( 1385/1/9) و رسالة تحكيم القوانين التي ينسب فيها بعض الناس للشيخ محمد إبن إبراهيم رحمه الله القول بتكفير من حكّم القوانين بلا تفصيل أو طبعاتها سنة 1380 أي أن هذه الفتوى بعدها على الأقل بخمس سنوات فهي مُبيّنة لما في الرسالة فهل سيفقه القوم


6- سماحة الشيخ عبد العزيز إبن باز رحمه الله :

س: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ؟

الجواب: الحُكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة (416/4)

7- العلاّمة محمد بن صالح العُثيمين رحمه الله :
السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف ، وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، ومتع به ، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه .
وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم ، وكثر بها – أيضاً – الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، أولاً أقول للشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وزادكم الله علماً ، ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة .
فضيلة الشيخ سلمكم الله : هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها ، وقد يعاقب المخالف عليها و يكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة ، ولكنه لشبه
أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة ، كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضّاً بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه .. إلى آخره .
فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة؛ هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها ؟ معاعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة، وأن الحق في الكتاب والسنة؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لا بد أن يُنظر إلى اعتقاده بهذه المسالة ؟ كمن – مثلاً – يلزم الناس بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ، ويأخذ من البنك الدولي – كما يقولون – قروضاً ربوية ، ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ، ولو سـألته قـال : ( الربـا حــرام ، ولا يجـوز ) ، لكـنْ لأزمة اقتصادية
أو لغير ذلك ، يعتذر مثل هذه الاعتذارات ، وقد تكون الاعتذارات مقبولة ، وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا ؟ .
ومع العلم أن كثيراً من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُقلّ ومستكثر ، وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية .. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم ، وينفع الله
عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر
في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .
هذا ؛ وأني لأنقل لفضيلتكم محبـة أبنائكم وطلابكم طلبـة العلم في هذه البـلاد ، ورغبتهم أيضاً في سماع صوتكم ، وتوجيهاتكم ، ونصائحكم ؛ سواء عبر الهاتف
أو غير ذلك . والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .
مُقدّم هذا السؤال لفضيلتكم : ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني منمأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

جواب الشيخ - رحمه الله - :
« الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينـا محمـد وعـلى آلـه و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ..
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب ، ابتدأه بالسلام عليَّ فأقول : عليك السلام ورحمة الله وبركاته .
وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة ، عظيمة ، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد.
والذي أرى أولاً ألّا يشتغل الشباب بهذهالمسألة ، وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟ وهل يجوز أن نخرج عليه ؟ أو لا يجوز ؟ .. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم ، أو ندبهم إليها ، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً ، وأن يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق ، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يُؤدّ إلى الفرقة ، وإنما القلوب واحدة ، والمنهج واحد .
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .
وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا . وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ï´؟أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَï´¾، وقوله : ï´؟أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَï´¾ .
ثم هذه المسائل ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية .
وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم .
وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع »
من شريط : « التحرير في مسألة التكفير » ، إصدار تسجيلات « ابن القيم » بالكويت .

8- اللجنة الدائمة للإفتاء :

س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة و الإفتاء (780/1)

9- الشيخ عبد المحسن العبّاد
وقال المُحَدِّث عبد المحسن العَبَّاد حفظه الله لما سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 : هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته ؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟
وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب حفظه الله بقوله: [ يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً–؛ فإنه يكون كافراً ].

الوجه الثاني : لا بد من تحرير مصطلح التشريع العام
أما مصطلح التشريع العام فلا يخرج عن معنين :
الأوّل : أن يكون تشريع الدولة كله مخالفًا لما أنزل الله
الثاني : هو ترك حكم الله و لو في حد من الحدود فمتى ترك حكمًا واحدًا
من الأحكام التي شرعها الله عزّ و جلّ أو رسول صلى الله عليه وسلم و الإستاضة عنه بالأحكام الوضعيّة كان كافرًا .
أما المعنى الأوّل فهو خيال محض بالنسبة للبلاد الإسلامية فما من حاكم من حكام المسلمين
إلا و هو يطبق شيئا من الشرع قلّ أو كثر فهو ينشئ الوزارات و المؤسسات العلميّة
الدينيّة و لجان الإفتاء التي تعنى بالدين من عمارة المساجد و إقامة الصلوات و تنظيم
أمور الدعوة و شئون الحج و الصيام و الأعياد و تدريس العلوم الشرعيّة و القضاء في
النكاح و الطلاق و الميراث و الأوقاف ... إلخ
أمّا المعنى الثاني فلا يرى هذا الرأى بدون شرط الإستحلال إلاَّ الخوارج الحروريّة و سيأتي التفصيل في ذلك في الجواب عن الشبهة الرابعة إن شاء الله .

من كتاب ((الرد القويم على الذين يكفرون الحكام المسلمين)) للشيخ على بن عبدالعزيز موسي ص 66


التعديل الأخير تم بواسطة طه صدّيق ; 26 Jan 2015 الساعة 12:21 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013