تفصيل جميل من الامام الالباني حول اعطاء الاصل الزكاة للفرع و العكس
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على اله و صحبه اجمعين.
اما بعد
فهذا تفصيل رائع في اسطر قليلة للشيخ المحدث العلامة الفقيه محمد ناصر الدين الالباني حول اعطاء الزكاة للوالد من الولد و العكس في ذلك.
شريط سلسلة الهدى و النور رقم 132
السؤال
هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وهل يجوز العكس.؟ وهل حديث ( أنت ومالك لأبيك ) يمنع ذلك.
الجواب
اذا كان كل من الوالد و الولد عايشين لوحدهم و لا احد ينفق على الثاني لقصور في المورد ثم عرض لاحدهما مال و اراد ان يخرج الزكاة في هذه الحالة بيجوز للفرع ان يعطي للاصل و للاصل ان يعطي للفرع ، لكن هنا يرد شيئ اذا تصورنا غير هذه الصورة ، انا تصورت صورة الوالد و الولد فقراء ثم عرض على احدهما الثراء و الغنى ، اما اذا كان احدهما غنيا و الاخر فقيرا فبنقول الغني واجب عليه انو ينفق على الفقير و في هذه الحالة لا يجوز له ان يعطيه الزكاة لانو الزكاة و النفقه ما بيجتمعوا ...
الشكر موصول للاخ ابو معاذ في شبكة سحاب ، اين استعنت بايجاد رقم الشريط فقط ، اما التفريغ فمن شدة اعجابي بتفصيل الشيخ قمت بتفريغه انا-من باب الامانة فقط-و الا فان الجهد المبذول يسير جدا و بسيط.
معذرة فرغت الشريط بلهجة الشيخ-رحمه الله-السورية.
التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن الحسين ; 15 Dec 2010 الساعة 05:13 PM
|