منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 Aug 2016, 03:42 PM
أبو أنس يعقوب الجزائري أبو أنس يعقوب الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 382
افتراضي [من خصائصه ﷺ أنه لا تنبغي الصلاة إلا عليه] مقال للشيخ عرفات المحمدي - وفقه الله -

.[من خصائصه ﷺ أنه لا تنبغي الصلاة إلا عليه]

اختصَّ الله سبحانه وتعالى نبينا محمدًا ﷺ على أمته بالصَّلاة عليه إذا ذُكر، بخلاف غيره من الناس، فلا يُقال مثلًا: أبو بكر الصِّديق ﷺ.

وبعضهم يرى أنَّ الحكم واحد، فلا يفرق بين الصلاة وبين السلام، فكلاهما من خصائصه.

قال أبو محمد الجويني -رحمه الله-:
(والسلام في معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام، وإنَّما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات فيقال السلام عليكم ورحمة الله) ([١]).

ومعلوم أنَّ النَّبيّ ﷺ ليس حاضرًا عند المصلِّي، فقد يكون المصلي في الأندلس أو في اليمن أو في الشَّام، وكذلك السَّلام عليه هو دعاء للنبي ﷺ بالسَّلامة، ودعاء له بالرَّحمة وبالبركة.

وحذفت ياء النِّداء في قوله (السَّلام عليك أيها النَّبيّ) وإلا فإن أصلها "السَّلام عليك يا أيُّها النَّبيّ"، والكاف في (عليك) هي كاف الخطاب، والأصل في الخطاب أنك تخاطب الحاضر، لا الغائب.

ومن المقرر عند العلماء أنَّ السَّلام على الميت يكون على قسمين:

القسم الأول:
السلام على الميت الحاضر، فقد جاءت السنة عن النَّبيّ ﷺ فإنه كان إذا دخل المقبرة يقول:

((السَّلام عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ)) ([٢])،

وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء إلى قبر النَّبيّ ﷺ سلَّم عليه، وعلى أبي بكر وعمر، فعن نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» ([٣]).

القسم الثاني:
الصلاة والسَّلام على الميت الغائب وهو على نوعين:

النوع الأول:
الصلاة على الميت الغائب على سبيل التَّبعية، فهذا لا خلاف في جوازه، كقولك:
اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آله وأصحابه، وأزواجه، وذريَّته، وأتباعه.

قال النووي: (واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة، فيُقال:
اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذرِّيته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمرنا به في التشهد، ولم يزل السلفُ عليه خارج الصلاة أيضاً) ([٤]).

النوع الثاني:
الصلاة والسلام على الميت الغائب على سبيل الاستقلال كأن تقول مثلاً:
علي ﷺ، فهذا السَّلام على الميت الغائب استقلالاً لم يرد في الشَّرع، ولا يكون إلا للنَّبيّ ﷺ كما في التَّشهد نصلي ونسلِّم عليه.

قال البربهاري –رحمه الله-:
(ولا تُفرِدْ بالصلاة على أحد إلا لرسول الله ﷺ وعلى آله فقط) ([٥]).

وجماهير أهل العِلم على كراهيَّته بل منهم من حرَّم ذلك.

قال النووي –رحمه الله-:
(وأما غيرُ الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر ﷺ.
واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأوْلَى وليس مكروهاً، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهم.
والمكروه هو ما ورد فيه نهيٌ مقصود.

قال أصحابنا: والمعتمدُ في ذلك أن الصَّلاةَ صارتْ مخصوصةً في لسان السلف بالأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم، كما أنَّ قولنا: عزَّ وجلَّ، مخصوصٌ بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يُقال: محمد عزَّ وجلَّ - وإن كان عزيزاً جليلاً - لا يُقال: أبو بكر أو عليّ صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحًا)([٦]).

أدلة الجمهور:

الدليل الأول:
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). [الأحزاب:٥٦].
فلا يفرد بالصلاة إلا من أمر الله بالصلاة والسلام عليه، وهو نبينا محمد ﷺ.

الدليل الثاني:
قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا}.
فأمر سبحانه إلا يُدعى باسمه كما يُدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه؟ والاخبار عنه هذا مما لا يسوغ أصلاً ([٧]).

الدليل الثالث:
لأنه شعار أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهم، ومعنى ذلك أنَّ الرافضة إذا ذكروا ائمتهم يصلون عليهم بأسمائهم، ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم وأحب إلى الرسول ﷺ فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار([٨]).

قال الشوكاني –رحمه الله-:
(واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره، فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته، كما يجوز لنا أن نقول: اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا، وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرم، أو مكروه كراهة شديدة، أو مكروه كراهة تنزيه) ([٩]).

الدليل الرابع:
أنَّ عمل السَّلف قد جرى على هذا، فكما أنه لا يقال: النبي -عزَّ وجل- مع أنه لا يشكُّ أحد أنَّ رسول الله ﷺ عزيز وجليل، لكن صارت هذه اللَّفظة مخصوصة بالله تعالى، فلا يُذكر الله تعالى إلا يقال: -عزَّ وجل- أو جلَّ في علاه.

قال الشوكاني –رحمه الله-:
(وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة، والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه) ([١٠]).

الدليل الخامس:
فهم الصحابة والتابعين: الأول:
عن ابن عبَّاس -رضي الله عنه- قال:
"لا تُصَلُّوا صَلاةً عَلى أَحدٍ إلا عَلى النَّبيّ ﷺ ولكن يُدعَى للمُسلِمين والمسْلِمَاتِ بِالاسْتِغْفار"([١١]).

الثاني:
قول عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-:
«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ النَّاسَ مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ عَدْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّينَ وُدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ» ([١٢]).
وعن الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى، قَالَ لِرَجُلٍ: «مَا كُنْيَتُكَ؟»
قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«وَيْحَكَ، وَضَعْتَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ فِي غَيْرِ مَوضِعْهَا» ([١٣]).

ونوقشت: أنه قد عارضها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال:

دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجًّى فَقَالَ:
[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ] مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ([١٤]).

قلت: المشهور من مذهب الإمام أحمد([١٥]) -رحمه الله- أنه كان يجيز الصَّلاة على غير النَّبيّ ﷺ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنَّ شيخ الإسلام يشترط ألا يكون شعارًا من شعارات أهل البِدع([١٦])، كما تفعل الرافضة مع علي رضي الله عنه، حيث إنهم يخصُّون عليًّا رضي الله عنه وآل بيت النبي بالصَّلاة، واستدل أحمد رحمه الله بالأدلة الصَّحيحة التي فيها أنَّ النَّبيّ ﷺ صلى على بعض أصحابه، كحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»([١٧]).

وحديث جَابِرِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ صَلَّي عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ» ([١٨]).

وفي القرآن قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ}، وقوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ }.
والجواب على هذا من عدة أوجه:

الوجه الأول:
(يجاب عن هذا بأنَّ هذا الشعار الثابت لرسول الله ﷺ له أن يخص به من شاء، وليس لنا أن نطلقه على غيره. وأما قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} وقوله: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ } فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات، وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعه الله في حقنا، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله. وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله ﷺ شعار له، فكذا لفظ السلام عليه) ([١٩]).

الوجه الثاني:
أنَّ (الصَّلَاة عَلَيْهِ حق لَهُ ﷺ يتَعَيَّن على الْأمة أَدَاؤُهُ وَالْقِيَام بِهِ، وَأمّا هُوَ ﷺ فيخصُّ من أَرَادَ بِبَعْض ذَلِك الْحق، وَهَذَا كَمَا تَقول فِي شاتمه ومؤذيه: إِن قَتلَه حقٌّ لرَسُول الله ﷺ يجب على الْأمة الْقيام بِهِ واستيفاؤه وَإِن كَانَ ﷺ يعْفُو عَنهُ حَتَّى كَانَ يبلغهُ وَيَقُول رحم الله مُوسَى لقد أوذي بِأَكْثَرَ من هَذَا فَصَبر)([٢٠]).

وقبل الرد على الاستدلال بهذا الأثر نشير إلى أنَّ الإمام أحمد –رحمه الله- كان يستدل بهذا الأثر إذا سئل عن الصلاة عن غير النبي ﷺ، فقد سئل رحمه الله: قلت: يصلي أحد على أحد؟ قال: أليس قال علي -رضي الله عنه- لعمر -رضي الله عنه-([٢١]).

سمعت أحمد سئل ينبغي أن يصلي أحدٌ على أحد إلا على النبي ﷺ ؟ قال: أليس قال علي لعمر: صلى الله عليك؟([٢٢]).
الجواب من وجهين:

الوجه الأول:
أنَّ قصة علي رضي الله عنه حين دعا لعمر رضي الله عنه، ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس في هذه اللفظة: (صَلَّى اللهُ عَليْك).

فعن ابْنَ عَبَّاسٍ، قال: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنُّ، أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا»([٢٣]).

وجاء كذلك من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ، حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ فَقَالَ: هُوَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُ بِصَحِيفَتِهِ بَعْدَ صَحِيفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ ثَوْبُهُ([٢٤]).

وجاء من طريق أَبِي حُجَيْفَةَ، قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ وَقَدْ سُجِّيَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ أَبَا حَفْصٍ، مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَتِهِ مِنْكَ ([٢٥]).

وجاء من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت علي بن أبي طالب قائمًا عند عمر حين توفي وسجي عليه بثوبه ينفض عيناه، وهو يقول: رحمة الرحمن عليك، فو الله ما خلق الله تعالى من رجل كنت ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بثوبه ما خلا النبي ﷺ ([٢٦]).

الوجه الثاني:
أن لفظة: (صلى الله عليك) ضعيفة ولا تصح ولا تقوم بها حجة، فقد أعلَّه الدراقطني وأشار إلى أنَّ سفيان بن عيينة قد أغرب في سنده متنًا وسندًا.

فقد روي من طريق أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً، قال الدراقطني: (والمحفوظ المرسل)([٢٧]).

الوجه الثالث:
أن هذا الزيادة مع ضعفه فقد استنكرها من سمعها عن جعفر بن محمد، فقد قَالَ سُفْيَانُ: قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَيْسَ قِيلَ لَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ([٢٨]).

الوجه الرابع:
أننا لو سلمنا بصحة الأثر، فقد أنكر الحسن بن علي رضي الله عنهما على أبيه علي حين سمعه يقول: (صلى الله عليك)، وقال له: فقال: لا تُصَلّ عَلى أَحَد، إلا النَّبيّ ﷺ فسكت([٢٩]).
________________________________________
(١) انظر: شرح مسلم للنووي (١٢٨/٤).
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٩).
(٣) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٦٧٤٢)، وابن أبي شيبة (١١٩١٥)، والقاضي في فضل الصلاة (١٠٠)، والبيهقي (٤٠٢/٥).
(٤) الأذكار (١١٨).
(٥) شرح السنة (١٣١).
(٦) الأذكار (١١٨).
(٧) جلاء الأفهام (٤٦٧).
(٨) انظر: الأذكار (١١٨)، جلاء الأفهام (٤٦٧).
(٩) فتح القدير (٣٤٧/٤).
(١٠) فتح القدير (٣٤٧/٤).
(١١) صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧١٦)، والقاضي في فضل الصلاة (٧٥) -واللفظ له- والطبراني (٣٠٥/١١) (١١٨١٣)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٢٦٧٦)، والبيهقي (٢١٨/٢)، والخطيب في الجامع (١٣٠٩).
(١٢) صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٠٩٣)، والقاضي في فضل الصلاة (٧٦).
(١٣) أخرجه الخطيب في الجامع (١٣٠٦).
(١٤) ضعيف.
أخرجه ابن سعد (٣٦٩/٣)، والفسوي في المعرفة والتأريخ (٧٤٥/٢)، والعقيلي في الضعفاء (١٧٩/٢). من طرق عن سفيان بن عيينة. وتابع سفيانَ (الحارثُ بن عمران –وهو ضعيف جدًا-) عند أبي الفضل الزهري في حديثه (٢٩٣).
واختلف على سفيان في متنه، فقد أخرج البلاذري في أنساب الأشراف (٤٥٢٧/١٠)، وابن أبي الدنيا في المتمنين (٨٦) من طريق سفيان، بدون ذكر الشاهد: (صلى الله عليك).
والرواة عن جعفر الصادق يخالفون سفيان في إسناده؛ حيث إنهم رووه عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهم: (أنس بن عياض الليثي، وفضيل بن مرزوق، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد).
فقد أخرجه ابن سعد (٣٧٠/٣)، من طريق (أنس بن عياض الليثي، وفضيل بن مرزوق، وسليمان بن بلال).
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (٣٤٥)، من طريق وهيب بن خالد.
أربعتهم: (أنس بن عياض الليثي، وفضيل بن مرزوق، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد). عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي مرسلاً.
ووافق جعفرَ بنَ محمد جمعٌ من الرواة فرووه عن أبيه محمد بن علي مرسلاً وهم:
عمرو بن دينار، وحجاج بن دينار الواسطي، وعبد الواحد بن أيمن عند ابن سعد (٣٧٠/٣)، وحاتم بن إسماعيل، عند ابن أبي شيبة (٣٢٠١٨)، وإسماعيل بن عبد الملك، عند ابن شبة في تاريخ المدينة (٩٤٢/٣)، وأبو حنيفة، عند أبي يوسف في الآثار (٩٥٢)، وأبو جَهْضَم موسى بن سالم، عند عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (٣٤٦)، ووبرة عند ابن بشران في أماليه (٦٠٠)، ويونس بن خباب عند الخطيب تاريخه (٦٣٧/١٥).
عشرتهم: (جعفر بن محمد، وعمرو بن دينار، وحجاج بن دينار الواسطي، وعبد الواحد بن أيمن، وحاتم بن إسماعيل، وإسماعيل بن عبد الملك، وأبو حنيفة، وأبو جَهْضَم موسى بن سالم)، عن محمد بن علي به. مرسلاً.
قال الدراقطني في العلل (٨٩/٣): (والمحفوظ المرسل).
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (٤٤٦/١٠) من طريق قتادة عن علي. مرسلاً.
(١٥) انظر: مسائل أبي داود (١١٣)، مسائل الكوسج (٤٧٠٢/٩)، الإقناع (١٢/١).
(١٦) انظر: مجموع الفتاوى (٤٧٢/٢٢).
(١٧) أخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).
(١٨) صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧١٧)، وأحمد (١٤٢٤٥)، والدارمي (٤٦)، وأبو داود (١٤٣٣)، والقاضي في فضل الصلاة (٧٧)، والنسائي في الكبرى (١٠١٨٤)، وأبو يعلى (٢٠٧٧)، وابن حبان (٩١٦)
(١٩) فتح القدير (٣٤٧/٤).
(٢٠) جلاء الأفهام (٤٧٥).
(٢١) مسائل الكوسج (٤٧٠٢/٩).
(٢٢) مسائل أبي داود (١١٣).
(٢٣) أخرجه البخاري (٣٦٧٧)، ومسلم (٢٣٨٩).
(٢٤) حسن.
أخرجه أحمد (٨٦٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٩٣٨/٣)، وأبو العرب في المحن (٧٧)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (٢٠٧).
(٢٥) حسن لغيره.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٧٠/٣)،
(٢٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥٧/٤٤).
(٢٧) انظر: علل الدراقطني (٣/٨٩-٩٠).
(٢٨) أخرجه الخطيب في الجامع (١٣١٤).
(٢٩) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩٣٧/٣)، في إسناده شيخ ابن شبة، أحمد بن معاوية الباهلي حدث عن الثقات بالبواطيل، وكان يسرق الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٢٨٣/١).

وكتب:
عرفات بن حسن المحمديّ
المدينة النبوية
بعد ظهر الجمعة
٢٣ ذي القعدة ١٤٣٧هـ.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013