منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01 Aug 2013, 02:07 PM
الوناس حشمان الوناس حشمان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الجزئر
المشاركات: 228
إرسال رسالة عبر Skype إلى الوناس حشمان
افتراضي فتاوى حول أحكام زكاة الفطر - للإمام: ابن باز رحمه الله تعالى -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-

هذه فتاوى منتقاة من موقع سماحة الإمام:-

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته

- حول أحكام زكاة الفطر -


إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟

هذا لا ينبغي، لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين، فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه، فإنه لا يعطى زكاة الفطر، أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي لكبر عائلته فلا بأس أن يعطى زكاة الفطر.

ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا، وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟

زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن ثلاثة كيلو إلا ثلث تقريباً؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان وملأهما ملءً تاماً هذا عن مد والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاث كيلو تقريباً يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة.


احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟

زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان - رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها –أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)-؟

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مئة وعشرين مثقال، فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من إقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة، من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها –أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)-؟

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مئة وعشرين مثقال، فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من إقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة، من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها –أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)-؟

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مئة وعشرين مثقال، فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من إقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة، من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.


ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها –أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)-؟

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مئة وعشرين مثقال، فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من إقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة، من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.


ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا

لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.

وقت إخراج زكاة الفطر
هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟

لا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .


هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي، مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم، وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا، وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم، جزاكم الله خيراً؟.

المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله ، محل إقامته، إذا كان في الرياض في الرياض ، في المدينة في المدينة ، في مكة في مكة ، هذا هو السنة ، تخرج صدقات الفطر من الأغنياء وتعطى للفقراء ، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد ، هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه ، أو فيما حوله ، أما نقله إلى بلاد بعيده فالأولى ترك ذلك ، وفي خلاف بين أهل العلم كثير منهم لا يرى جواز ذلك ، فالمؤمن يحتاط ويوزعها في البلاد التي أقام فيها ، أو ما يقاربها من القرى المجاورة ، هذا هو المشروع، وهذا هو الأحوط للمؤمن ، فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاه الفقراء أجزأت على الصحيح ، لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل.


موقع الشيخ

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013