منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04 Aug 2014, 03:22 PM
أبو عبد الرحمن أسامة أبو عبد الرحمن أسامة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 509
افتراضي [متجدد] [صوتي ومُفرّغ]: فتاوى متنوعة في (الحج والعمرة) لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن محمد اللحيدان

[مُتجدِّد]

فتاوى مُتنوِّعة في الحجّ والعُمرة

لسماحة الشَّيخ العلاَّمة:
صالح بن مُحمَّد اللُّحَيْدَان -حفظَهُ اللهُ-

الحمدُ لله؛ والصّلاةُ والسّلامُ على رَسول الله؛ وبعد:

فهذه فتاوى مُتنوّعة في الحجّ والعُمرَة لسماحة الشّيخ العلاّمة: صالح بن مُحمَّد اللُّحَيْدَان -حفظه الله-؛ قُمت باقتطاعها وتفريغها، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل منّي عملي هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

السّؤال:

أحسن الله إليكم،
يقول: يا شيح؛ سأحجّ هذا العام -بإذن الله- مع حملةٍ خيريَّةٍ، وهذه الحملة لمن لم يحُجّ ولم يسبق لهُ الحجّ، وليس لمن لاَّ يملك مالاً، وسمعتُ أنّهُم ن أراد أن يحُجَّ حجَّة الإسلام فالأفضل في حقِّه أن يحُجَّ بمالِهِ وليس مع تلك الحملات، فما هو القول الصَّحيح في ذلكَ؟
الجواب:
النّبيّ -عليهِ أفضلُ الصَّلاة والتَّسليم- لم يأتِ عنهُ حديثٌ صحيحٌ أنَّ الإنسان عليهِ أن يحرص على أن يُنفقه من مالِهِ ولا يحُجّ إلاَّ من مالِهِ، لكنّ الله -جلّ وعلا- ذكر أنَّ من لاَّ يجد فهو معذورٌ (لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، ولم يأمُر أحدًا بأن يتسوَّل ويطلب من النَّاس أن يحُجُّوا بِهِ حتَّى يُدرك الحجّ، هُوَ إذا لم يجد ما يُنفقه على نفسه في حجّه فهو معذورٌ.
إذا تبرَّع أحدُهم وبذل لهُ نفقة الحجّ أو تكفّل به حاجٌّ فلا حرج عليهِ في ذلك كُلِّه -إن شاء الله-.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن اللهُ إليكُم،
يقول: ما حُكم من كانت بدايةُ نيّته للإحرام من الرِّياض وعنده سفر إلى جدّة لعملٍ طارئ، ومن ثَمَّ يُريد أن يأخذ عمرةً بعد يومين أو ثلاث، فمن أين يُحرِم؟
الجواب:
من كان عازمًا على الإتيان بعمرة وسافر من الرِّياض إلى جدّة فعليهِ إذا عزم على التّنفيذ أن يخرُج إلى الميقات، وإذا لم يخرُج يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام وعليهِ الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكّة، أمَّا إن أَحْرَم وأخذ حوائجه التي ذهب إليها وهو في حال إحرام ولو بات ليلةً أو ليلتين في جدَّة فلا حرج عليه، وإن ذهب عن طريق الطَّائف فبينه وبين مكَّة ميقات لا حرج في ذلك، نعم.
(للتحميل)



السّؤال:

سماحة الوالد هذا يسأل يقول: كثيرٌ من الإخوة من أهل السُّودان ومن خلفهم من ديار من المغرب يُحرمون بعد دخولهم مدينة جدَّة سواء كانوا بالطَّائرة أو بالبحر، فهل هذا صحيحٌ؟
الجواب:
النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لمّا حدّد المواقيت هذه ترك النّاس ليحتاطوا لأنفسهم بأخذ الأسباب التّقيّد بتنفيذ ما أمر به -عليه أفضلُ الصَّلاة والتَّسليم-.
لا شكَّ أنَّ من يأتي من الغرب الكالذي يأتي من شمال السُّودان هو سوف سوف يُحاذي "رابغ" قبل أن يصل إلى جدّة ففي هذه الحال يكون تجاوز المحاذاة، أمّا إذا كان يأتي بخطّ عمودي مستقيم إلى أن يصل لجدّة حيث لا يمرّ في نقطة معيّنة يكون قد حاذى ميقاتا من المواقيت هذا يُمكن أن يُقال إحرامه من جدّة، لكن ينبغي أن يكون في إحرامه من جدّة من حالِ ما يصل إليها.
بعض علماء مكَّة في القديم بحث في موضوع جدَّة وأبدى إبداء بأنّها ميقات وخالفه علماء وقته في ذلك الوقت وقالوا: أنّ جدة ليست ميقات لأحد، ويُمكن أن تكون ميقات لمن يأتي أيضا من أقصى الشَّرق؛ لأنَّ المُدَّة الزمنيَّة التي بين موقع الإحرام ومكَّة لم يجعلها النّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- مقياسًا، فإنّ المدينة ميقاتها أبعد المواقيت عن مكة.
ويأتي بعد ذلك ميقات أهل الشَّام، ثُمّ لمّا تتغيَّرت الطّرق وذُلِّلت بعض الصِّعاب قصُرَت المسافات، لكنّ المدينة لم تقصر المسافة، من ذي الحليفة إلى مكَّة هي أطول مسافة بين ميقاتِ ومكَّة.
إذَنْ: بُعد المسافة ليست هدفًا أو ميزانًا حتَّى يُقال، ومن يأتي من يمين أو شمال كمن يأتي من جنوب السُّوادن الأقصى هو إذا أراد أن يقيس قياسًا مستقيمًا إلى يَلَمْلَمْ يجد أنّه يُحاذي يَلَمْلَمْ قبل أن يقرُبَ إلي جدة، فينبغي للنَّاس أن يحترسوا على ذلك، نعم.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن الله إليكم،
يقول: ما هو جزاء من أحرم من موضع نيَّتِهِ -أي: من موضع بلده-؛ هل عليه جزاء وفدية؟
الجواب:
لا، إذا أحرم من بلده قبل الوصول إلى الميقات هُوَ خالفَ السُّنّة، النّبيّ -عليهِ أفضلُ الصَّلاة والتَّسليم- لو شاء أحرم من بيته، لكنَّه ذهب ولم يُحرم إلاّ من ذي الحُليفة، ولمّا أحرم أحد الصَّحابة من شرق العالم الإسلاميّ وبّخه الخليفة عثمان -رضي الله عنه- وقال: تُريد أن يتحدَّث النَّاس أنَّ واحدا من أصحاب النّبيّ أحرم من كذا وكذا.
إذَنْ: التّقيّد بما تقيَّد به رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- هُوَ الجمالُ والكمالُ.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن الله إليكم سماحة الشَّيخ،
هذه تسأل تقول: ماذا في إحرام المرأة لو لبست شُرّابًا وهي تعتمر؟
الجواب:
المرأة إنَّما مُنِعَت من لبس القُفّازين جوارب اليدين، ولم يُتحدَّث عن غطاء القدمين، فلا حرج عليها لو لبست خُفّين أو لبست غطاء القدمين من المنسوجات لا حرج في ذلك.
قارئ السّؤال:
نعم، وأحسن الله إليكم، وتسأل أيضًا عن اللِّثام بدلاً من النِّقاب حتَّى لا تقع في المحظور الشّرعيّ؛ هل يجوز؟
الجواب:
هي الأصل أنَّها لا تلبس اللِّثام ولا النِّقاب، لكن إذا كافت نظر الرِّجال إليها كما في حديث عائشة أسْدَلَت خمارها على وجهها، نعم.
(للتحميل)



السّؤال:

من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنَّهُ أحرم بعد ذلكَ لكي يتخطَّى نقاط التّفتيش، هل حجّه صحيح وماذا يلزمُهُ؟
الجواب:
لا شكَّ أنَّ من نوى الدُّخول في النُّسُك في الميقات وزَوَّرَ الوضع في حال كأنّه لم يُرِد الحجّ ولم يُحرِم حتَّى تجاوز المراقبين وأحرم هُوَ يأثم في المخالفة هذه، وعليهِ أيضًا فدية اللِّباس، والحجّ صحيح ليس بباطل.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن الله إليكم،
يقول: هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان؟
الجواب:
النّبيّ -صلواتُ الله وسلامه عليه- إنَّما ذكر رمضان وأخبر أنّ عُمرةً في رمضان تعدل حجّةً؛ وفي لفظ: تعدلُ حجّة معه -صلَّى الله عليه وسَّلم-، وبقيّة العام كلّه جائز.
إذا فكّر الواحد وقال: الأشهر الحُرُم هي من حيث الجملة أفضل الشّهور أرجو أنَّهُ لا حرج في ذلك، لكن عدم التّقيّد هو الأولى لأنّ النّبيّ ما قال: ومن لم يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المُحرَّم.
النّبيّ لمّا ذكر الصِّيام وسُئل عن أفضل الصَّوم بعد رمضان قال: شهر الله المُحرَّم.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن الله إليكم،
ويسأل أيضًا هذا آخر يقول: هل يجوز لي أن آخذ اسم أخي العسكريّ وأحجّ في حملةٍ عسكريّةٍ باسمه ولو كان غير نظاميّ لظروف مادّيّة؟
الجواب:
لا هذا لا يجوز، لأنّ هذا كذبٌ، ولا ينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في أداءٍ ماليّ دُنيويّ؛ فكيف لأداء عبادةٍ هامّةٍ!
ينبغي للإنسان أن يكون شديد التّمسّك بما يُبرئ ذِمَّتَهُ في أداء مناسك الحَجّ.
(للتحميل)



السّؤال:

أحسن الله إليكم،
هل يلزم الوالد أن يتكفَّل بحجّ ابنه حَجَّة الإسلام؟
الجواب:
هُوَ غير واجبٍ لأنّ هذا ليس من النّفقة، لكن إذا بذل ذلكَ فهذا من الإحسانِ للولدِ من الوالدِ.
(للتحميل)

أبو عبد الرحمن أسامة
08 / شوَّال / 1435هـ

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013