منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 10 Apr 2014, 05:36 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي حكم كشف الرأس في الصلاة

قال سيد سابق – رحمه الله - "فقه السنة" (ج1/128): "كشف الرَّأس في الصلاة: روى ابنُ عساكر عن ابنِ عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه"عند الحنفية: أنَّه لا بأس بصلاة الرَّجلِ حاسِرِ الرَّأسِ، واستحبُّوا ذلك إذا كان للخشوع.
ولم يرِدْ دليلٌ بأفضليَّةِ تغطية الرَّأس في الصَّلاة"اهـ.
قلت: سيأتي كلام العلامة الألباني - رحمه الله تعالى – في كتابه الماتع "تمام المنَّة" في التعليق على هذا الكلام، وحكم هذا الحديث في "الميزان الحديثي" وفيه كشف لبعض الشُّبه فارتقبْه.
***
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم: (4143)
س1: ظهرتْ في بلادي فرقةٌ تتكوَّن من الشَّباب فهم يصلُّون جماعةً مكشوفي الرَّأس ويقولون: إنَّ الرَّسُول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما كان يلبس قَلنسُوة للصَّلاة، فما هو الحكم الشَّرعيُّ في لبس القَلَنسُوَة للصَّلاة؟
ج1: سَتْرُ رأس الرَّجل في الصَّلاة ليس واجبًا، والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّمَ.
اللَّجنةُ الدَائمة للبحوثِ العلميَّة والإفتاءِ
عضو: عبد الله بن قَعود // عضو: عبد الله بن غَديَّان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرَّزَّاق عَفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بنِ بازٍ.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (5699)
س1: ما حكم الصَّلاة بدون غطاء للرَّأس سواء أكان المصلِّي إمامًا أم مأمومًا؟
ج1: ليس الرَّأس ممَّا يجب ستره في الصَّلاة بالنِّسبة للرَّجل سواء كان إمامًا أو مأمومًا، وأمَّا المرأةُ فيجب عليها سترُه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قَعود // عضو: عبد الله بن غَديَّان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرَّزَّاق عَفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بنِ باز.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (7522)
س1: ما حكم تغطية الرَّأس بالنِّسبة للرِّجال، وهل لبس الطَّاقية أو القَلنسُوة واجبٌ وخصوصًا في الصَّلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشَّباب يرونها واجبةً، للعلم أنَّهم ليسوا بعلماءَ، وإذا توفَّر إمامٌ لا يغطِّي رأسَه هل نصلِّي خلفَه؟
ج1: لا يجب تغطية الرَّأس على الرَّجل في الصَّلاة ولا في غيرها، ويجوز الائتمام بمن لا يغطِّي رأسه، لأنَّ الرَّأس بالنِّسبة للرَّجل ليس بعورةٍ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود // عضو: عبد الله بن غديان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (8594)
س1: هل صحيح أنَّ تغطية الرَّأس كلبس الطَّاقية كوفيَّةً مثلًا سُنَّة ولا سيَما عند أداء الصَّلاة؟
ج1: تغطية الرَّجل رأسه في الصَّلاة ليستْ مِن سُننِها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود // عضو: عبد الله بن غديان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
***
صلاة عاري الرأس وأدب سماع القرآن الكريم من "فتاوى الأزهر" (1/47)
المفتي: حسن مأمون.ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م
المبادئ:
1 - صلاة الرجل عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو مأموما أو منفردا ، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة .
2 - يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا للّه سبحانه وتعالى.....إلخ .
السؤال:
من السيد (أ أ ح) يقول: ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس، وحكم صلاة المأموم الذي يصلى خلفه عاري الرأس، وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس، وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟
الجواب:
1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة .
وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع .." اهـ .

غطاء الرأس أثناء الصلاة من "فتاوى الأزهر" (1/56)
المفتي: أحمد هريدى .شوال 1380 هجرية - 11 أبريل 1961 م
المبادئ:
1 - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لكن الأفضل تغطيتها فى الصلاة .
2 - علماء الحنفية يذهبون إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل .
ويقولون بالجواز إذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر، وفى قول لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع.
السؤال: طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون الإجابة عن بيان الحكم الشرعي فى وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟
الجواب:
إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها .
ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة . وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع" اهـ.

الصلاة مع كشف الرأس من "فتاوى الأزهر" (9/107):
المفتي: عطية صقر، مايو 1997
المبادئ: القرآن والسنة
السؤال: هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عاري الرأس ؟
الجواب:
تغطية الرأس فى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها ، ولذلك ترك العرف تقديرها ، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة فى الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص ، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج فى كشف الرأس "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
وروى ابن عساكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه وهو يصلى حتى لا يمر أحد أمامه". والقلنسوة غطاء الرأس .
وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أي مكشوفا ، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع" اهـ.
***
جاء في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للعلامة الألباني – رحمه الله تعالى -: "قوله: " كشف الرأس في الصلاة:
روى ابن عساكر عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه".
قلت: الحديث لا يصحُّ الاستدلال به على الكشف لوجهين: الأوَّل: أنَّه حديث ضعيف ويكفي للدِّلالة على ذلك تفرُّد ابن عساكر به وقد كشفت عن علَّته في: " الضعيفة " ( 2538 ).
الثاني: أنه لو صحَّ فلا يدلُّ على الكشف مطلقا، فإنَّ ظاهره أنَّه كان يفعل ذلك عند عدم تيسُّر ما يستتر به، لأنَّ اتخاذ السُّترة أهمُّ للأحاديث الواردة فيها، والذي أراه في هذه المسألة أنَّ الصَّلاة حاسرَ الرَّأس مكروهةٌ، ذلك أنَّه من المسلَّم به استحباب دخول المسلم في الصَّلاة في أكمل هيئة إسلاميَّة للحديث المتقدِّم في الكتاب : " . . فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّن له "، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السَّلف اعتيادُ حَسْرِ الرَّأس والسَّير كذلك في الطُّرقات والدُّخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادةٌ أجنبيَّة تسرَّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميَّة حينما دخلها الكفار، وجَلبوا إليها عاداتِهم الفاسدةَ، فقلَّدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التَّقاليد شخصيَّتهم الإسلاميَّة، فهذا العرض الطَّارئ لا يصلح أن يكون مسوِّغا لمخالفة العُرف الإسلاميّ السَّابق ولا اتِّخاذه حجَّةً لجواز الدُّخول في الصَّلاة حاسرَ الرَّأس.

وأما استدلال بعضِ إخوانِنا من أنصار السنَّة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحجِّ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان، كيف والحسر في الحجِّ شعيرة إسلاميَّة ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصَّلاة لأنه واجب في الحج، وهذا إلزامٌ لا انفكاك لهم عنه إلا بالرُّجوع عن القياس المذكور ولعلَّهم يفعلون، وكذلك استدلاله بحديث عليٍّ مرفوعا : " ائتُوا المساجدَ حَسْرًا ومُعصّبين فإنَّ العمائمَ تيجانُ المُسلمين ": استدلالٌ واهٍ، لأنَّ الحديث: ضعيفٌ جدًّا، أعتقد أنَّه: موضوع، لأنَّه: من رواية مَيْسرة بنِ عبد ربِّه، وهو: وضَّاع باعترافه، وقال العراقيُّ : " متروك "، وقال المناويُّ في " شرح الجامع الصغير " : " ومن ثَمَّ رمز المؤلِّف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : "ائْتُوا المساجدَ حَسْرًا ومُقَنّعين، فإنَّ ذلك من سِيما المسلمين " .
قلت : لم يسُقْ المناويُّ إسناده لينظر فيه، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟ وجملة القول أنَّه: حديث ضعيف جدًّا، على أقلِّ الأحوال، فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثْمٌ، ثمَّ تبيَّن لي: أنَّ الحديث بلفظيْه عند ابن عديٍّ: من طريق ذاك الوضَّاع، ومن طريقه: عند ابن عساكر باللَّفظ الآخر، أورده السّيوطيُّ في " الجامع الصغير " باللَّفظ الأوَّل من رواية ابن عَديٍّ، وفي " الجامع الكبير " باللَّفظ الآخر من رواية ابن عَدِيٍّ وابن عساكر، فتوهَّم المناويُّ بأنَّه: حديث آخر بإسناد آخر، فجعله شاهدا للأول، ومن الظَّاهر أنَّه لم يقف على إسناد ابن عساكر، وإلَّا لم يقع منه هذا الخلْط والخبْط الذي قلَّدتْه فيه لجنةُ تحقيق " الجامع الكبير " بمَجمع البحوث الإسلاميَّة ( 1 / 31 / 32 و33 ) في مصر، ولو فرضنا أن اللَّفظ الثَّاني سالمٌ من مثل هذا الوضَّاع، فهو لا يصلح شاهدا للأوَّل لأنَّ الشَّاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدًّا، وقد ذكر المناويُّ نفسُه نحو هذا في غير هذا الحديث فجلَّ مَن لا يَنْسى، والحديث قد خرَّجتُه في " الضَّعيفة " ( 1296 ).
وأما استحباب الحَسْر بنيَّة الخشوع فابتداعُ حكمٍ في الدين لا دليل عليه إلا الرَّأي، ولو كان حقَّا لفعله رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو فعله لنُقِل عنه، وإذ لم يُنقَل عنه دلَّ ذلك أنَّه بدعة فاحذرها، ومما سلف تعلم أنَّ نفي المؤلِّف وُرودَ دليل بأفضليَّة تغطية الرَّأس في الصَّلاة: ليس صوابا على إطلاقه إلَّا إن كان يريد دليلا خاصا، فهو مسلَّم، ولكنَّه لا ينفي وُرودَ الدَّليل العامِّ على ما بيَّنَّاه آنفا، وهو التَّزيُّن للصَّلاة بالزِّي الإسلاميِّ المعروف مِنْ قبل هذا العصر، والدَّليل العام حجَّة عند الجميع عند عدم المُعارِض فتأمَّلْ" اهـ.
قلت: والموضوع للمذاكرة لمن أراد إفادة إخوانه وجزاكم الله خيرا.


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013