بارك الله فيك أخي على الفائدة .
وهاكم التفريغ :
قال الشيخ الفقيه سليمان الرحيلي حفظه الله :
" العطور التي فيها الكحول اختلف العلماء في استعمالها فذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن استعمالها حرام ولا يجوز للرجال والنساء ، وليس الحكم خاصا بالرجال.
فإن بعض طلاب العلم قد يعتقد أن استعمال العطور الكحولية محرم ، ولكنه يأتي بها إلى امرأته لتتعطر بها وهذا غير مستقيم في الفقه فالذين يرون التحريم يقولون أن استعمالها محرم على الرجال والنساء لماذا ؟ لأن الكحول التي فيها مسكرة وكل مسكل خمر والخمر نجس فلا يجوز له أن يستعمل النجس ولأنه أيضا لا يجوز للمسلم أن يقتني مسكرا .
وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز استعمال العطور الكحولية وذلك لأمور :
الأمر الأول قالوا : لأن الخمر وإن كان محرما إلا أنه ليس نجسا بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حرم الخمر أهرقوا الخمور في طرقات المدينة حتى سالت بها الطرقات أياما ولو كان جسا لما أهرقوه في الطرقات لأن المسلم منهي أن يبول في الطريق فكيف بوضع خمر تسيل منه الطرقات .
والأمر الثاني قالوا: لم يقتن هذه العطور لأنها مسكرة ، وإنما اقتناها لأنها طيب ، والأمر المحتمل يرجع فيه إلى القصد والنية .
وزادوا ثالثا : وهو أن الكحول الموجودة في هذه العطور من النوع الطيار ، الذي يطير ولا يثبت ، إنما عمله داخل العلبة فإذا خرج إلى الهواء فإنه يتبخر ، ولا يبق على البدن ولا على الثياب . وقالوا إن أصحاب الخبرة في هذه الأمر بينوا هذا ووضحوه .
وأنا أميل إلى القول الثاني وهو : أنه يجوز استعمال هذه العطور ،إلأ أني أنصح بالبعد عنها خروجا من الخلاف، فإن الأكثر من أهل العلم يرون تحريمها ، والتعليل فيه قوة ، فالأولى أن يبتعد عنها الإنسان وأن يستعيض عنها بالأطياب الطيبة التي لا خلاف فيها ، لكني لا أرى أن من تطيب بتيلك العطور يكون آثما ، أو فاعلا لمحرم أو متلبسا بنجاسة .
والله أعلم .
|