منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 10 Apr 2014, 05:36 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي حكم كشف الرأس في الصلاة

قال سيد سابق – رحمه الله - "فقه السنة" (ج1/128): "كشف الرَّأس في الصلاة: روى ابنُ عساكر عن ابنِ عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه"عند الحنفية: أنَّه لا بأس بصلاة الرَّجلِ حاسِرِ الرَّأسِ، واستحبُّوا ذلك إذا كان للخشوع.
ولم يرِدْ دليلٌ بأفضليَّةِ تغطية الرَّأس في الصَّلاة"اهـ.
قلت: سيأتي كلام العلامة الألباني - رحمه الله تعالى – في كتابه الماتع "تمام المنَّة" في التعليق على هذا الكلام، وحكم هذا الحديث في "الميزان الحديثي" وفيه كشف لبعض الشُّبه فارتقبْه.
***
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم: (4143)
س1: ظهرتْ في بلادي فرقةٌ تتكوَّن من الشَّباب فهم يصلُّون جماعةً مكشوفي الرَّأس ويقولون: إنَّ الرَّسُول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما كان يلبس قَلنسُوة للصَّلاة، فما هو الحكم الشَّرعيُّ في لبس القَلَنسُوَة للصَّلاة؟
ج1: سَتْرُ رأس الرَّجل في الصَّلاة ليس واجبًا، والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّمَ.
اللَّجنةُ الدَائمة للبحوثِ العلميَّة والإفتاءِ
عضو: عبد الله بن قَعود // عضو: عبد الله بن غَديَّان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرَّزَّاق عَفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بنِ بازٍ.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (5699)
س1: ما حكم الصَّلاة بدون غطاء للرَّأس سواء أكان المصلِّي إمامًا أم مأمومًا؟
ج1: ليس الرَّأس ممَّا يجب ستره في الصَّلاة بالنِّسبة للرَّجل سواء كان إمامًا أو مأمومًا، وأمَّا المرأةُ فيجب عليها سترُه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قَعود // عضو: عبد الله بن غَديَّان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرَّزَّاق عَفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بنِ باز.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (7522)
س1: ما حكم تغطية الرَّأس بالنِّسبة للرِّجال، وهل لبس الطَّاقية أو القَلنسُوة واجبٌ وخصوصًا في الصَّلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشَّباب يرونها واجبةً، للعلم أنَّهم ليسوا بعلماءَ، وإذا توفَّر إمامٌ لا يغطِّي رأسَه هل نصلِّي خلفَه؟
ج1: لا يجب تغطية الرَّأس على الرَّجل في الصَّلاة ولا في غيرها، ويجوز الائتمام بمن لا يغطِّي رأسه، لأنَّ الرَّأس بالنِّسبة للرَّجل ليس بعورةٍ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود // عضو: عبد الله بن غديان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

السؤال الأول من الفتوى رقم: (8594)
س1: هل صحيح أنَّ تغطية الرَّأس كلبس الطَّاقية كوفيَّةً مثلًا سُنَّة ولا سيَما عند أداء الصَّلاة؟
ج1: تغطية الرَّجل رأسه في الصَّلاة ليستْ مِن سُننِها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود // عضو: عبد الله بن غديان // نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي // الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
***
صلاة عاري الرأس وأدب سماع القرآن الكريم من "فتاوى الأزهر" (1/47)
المفتي: حسن مأمون.ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م
المبادئ:
1 - صلاة الرجل عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو مأموما أو منفردا ، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة .
2 - يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا للّه سبحانه وتعالى.....إلخ .
السؤال:
من السيد (أ أ ح) يقول: ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس، وحكم صلاة المأموم الذي يصلى خلفه عاري الرأس، وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس، وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟
الجواب:
1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة .
وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع .." اهـ .

غطاء الرأس أثناء الصلاة من "فتاوى الأزهر" (1/56)
المفتي: أحمد هريدى .شوال 1380 هجرية - 11 أبريل 1961 م
المبادئ:
1 - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لكن الأفضل تغطيتها فى الصلاة .
2 - علماء الحنفية يذهبون إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل .
ويقولون بالجواز إذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر، وفى قول لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع.
السؤال: طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون الإجابة عن بيان الحكم الشرعي فى وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟
الجواب:
إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها .
ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة . وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع" اهـ.

الصلاة مع كشف الرأس من "فتاوى الأزهر" (9/107):
المفتي: عطية صقر، مايو 1997
المبادئ: القرآن والسنة
السؤال: هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عاري الرأس ؟
الجواب:
تغطية الرأس فى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها ، ولذلك ترك العرف تقديرها ، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة فى الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص ، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج فى كشف الرأس "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
وروى ابن عساكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه وهو يصلى حتى لا يمر أحد أمامه". والقلنسوة غطاء الرأس .
وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أي مكشوفا ، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع" اهـ.
***
جاء في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للعلامة الألباني – رحمه الله تعالى -: "قوله: " كشف الرأس في الصلاة:
روى ابن عساكر عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان رُبَّما نزع قَلَنْسُوَتَه فجعلها سُترةً بين يديه".
قلت: الحديث لا يصحُّ الاستدلال به على الكشف لوجهين: الأوَّل: أنَّه حديث ضعيف ويكفي للدِّلالة على ذلك تفرُّد ابن عساكر به وقد كشفت عن علَّته في: " الضعيفة " ( 2538 ).
الثاني: أنه لو صحَّ فلا يدلُّ على الكشف مطلقا، فإنَّ ظاهره أنَّه كان يفعل ذلك عند عدم تيسُّر ما يستتر به، لأنَّ اتخاذ السُّترة أهمُّ للأحاديث الواردة فيها، والذي أراه في هذه المسألة أنَّ الصَّلاة حاسرَ الرَّأس مكروهةٌ، ذلك أنَّه من المسلَّم به استحباب دخول المسلم في الصَّلاة في أكمل هيئة إسلاميَّة للحديث المتقدِّم في الكتاب : " . . فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّن له "، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السَّلف اعتيادُ حَسْرِ الرَّأس والسَّير كذلك في الطُّرقات والدُّخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادةٌ أجنبيَّة تسرَّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميَّة حينما دخلها الكفار، وجَلبوا إليها عاداتِهم الفاسدةَ، فقلَّدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التَّقاليد شخصيَّتهم الإسلاميَّة، فهذا العرض الطَّارئ لا يصلح أن يكون مسوِّغا لمخالفة العُرف الإسلاميّ السَّابق ولا اتِّخاذه حجَّةً لجواز الدُّخول في الصَّلاة حاسرَ الرَّأس.

وأما استدلال بعضِ إخوانِنا من أنصار السنَّة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحجِّ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان، كيف والحسر في الحجِّ شعيرة إسلاميَّة ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصَّلاة لأنه واجب في الحج، وهذا إلزامٌ لا انفكاك لهم عنه إلا بالرُّجوع عن القياس المذكور ولعلَّهم يفعلون، وكذلك استدلاله بحديث عليٍّ مرفوعا : " ائتُوا المساجدَ حَسْرًا ومُعصّبين فإنَّ العمائمَ تيجانُ المُسلمين ": استدلالٌ واهٍ، لأنَّ الحديث: ضعيفٌ جدًّا، أعتقد أنَّه: موضوع، لأنَّه: من رواية مَيْسرة بنِ عبد ربِّه، وهو: وضَّاع باعترافه، وقال العراقيُّ : " متروك "، وقال المناويُّ في " شرح الجامع الصغير " : " ومن ثَمَّ رمز المؤلِّف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : "ائْتُوا المساجدَ حَسْرًا ومُقَنّعين، فإنَّ ذلك من سِيما المسلمين " .
قلت : لم يسُقْ المناويُّ إسناده لينظر فيه، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟ وجملة القول أنَّه: حديث ضعيف جدًّا، على أقلِّ الأحوال، فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثْمٌ، ثمَّ تبيَّن لي: أنَّ الحديث بلفظيْه عند ابن عديٍّ: من طريق ذاك الوضَّاع، ومن طريقه: عند ابن عساكر باللَّفظ الآخر، أورده السّيوطيُّ في " الجامع الصغير " باللَّفظ الأوَّل من رواية ابن عَديٍّ، وفي " الجامع الكبير " باللَّفظ الآخر من رواية ابن عَدِيٍّ وابن عساكر، فتوهَّم المناويُّ بأنَّه: حديث آخر بإسناد آخر، فجعله شاهدا للأول، ومن الظَّاهر أنَّه لم يقف على إسناد ابن عساكر، وإلَّا لم يقع منه هذا الخلْط والخبْط الذي قلَّدتْه فيه لجنةُ تحقيق " الجامع الكبير " بمَجمع البحوث الإسلاميَّة ( 1 / 31 / 32 و33 ) في مصر، ولو فرضنا أن اللَّفظ الثَّاني سالمٌ من مثل هذا الوضَّاع، فهو لا يصلح شاهدا للأوَّل لأنَّ الشَّاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدًّا، وقد ذكر المناويُّ نفسُه نحو هذا في غير هذا الحديث فجلَّ مَن لا يَنْسى، والحديث قد خرَّجتُه في " الضَّعيفة " ( 1296 ).
وأما استحباب الحَسْر بنيَّة الخشوع فابتداعُ حكمٍ في الدين لا دليل عليه إلا الرَّأي، ولو كان حقَّا لفعله رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو فعله لنُقِل عنه، وإذ لم يُنقَل عنه دلَّ ذلك أنَّه بدعة فاحذرها، ومما سلف تعلم أنَّ نفي المؤلِّف وُرودَ دليل بأفضليَّة تغطية الرَّأس في الصَّلاة: ليس صوابا على إطلاقه إلَّا إن كان يريد دليلا خاصا، فهو مسلَّم، ولكنَّه لا ينفي وُرودَ الدَّليل العامِّ على ما بيَّنَّاه آنفا، وهو التَّزيُّن للصَّلاة بالزِّي الإسلاميِّ المعروف مِنْ قبل هذا العصر، والدَّليل العام حجَّة عند الجميع عند عدم المُعارِض فتأمَّلْ" اهـ.
قلت: والموضوع للمذاكرة لمن أراد إفادة إخوانه وجزاكم الله خيرا.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 Apr 2014, 07:03 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

غرَّد الشيخ الحبيب محمد عمر بازمول حفظه الله ورعاه قبل أشهر حول صحّة ما نصّه " كلما ازداد المرء علما كلما اتسع صدره للخلاف" _وكأنّي به سإل عنه_فأجاب بأنّ معناه صحيح، أمّا توثيقه فيحتاج إلى إثبات وتحقيق.

تذكرتُ هذه التغريدة، وأنا أقرأ موضوعكم أخي الفاضل يوسف، وكلما أفدتمونا بمثل هذه النقول عن هؤلاء الأكابر، احتقرتُ ما كنتُ أجده على إخواني لمجرّد مخالفته لما أعتقده راجحاً في بعض المسائل، وحينما أذكر هذا هنا في موضوع أعدّ أصالة للمدارسة والمذاكرة، فإنّ قصدي أثر مثل هذه الموضوعات في تصحيح التصوّر ، وتوجيه النظر وتهذيب الذوق في تناول المسائل الفقهية.

أنا متابع لكم، ولمن يفيد في موضوعكم هذا، ولا يفوتني شكركم على طريقة عرضكم للفتاوى، سرداً وترتيباً.
وفقكم الله إلى كل خير وبارك الله في هذه الجهود الكريمة.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 10 Apr 2014 الساعة 07:16 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 Apr 2014, 11:14 PM
عبد المالك البودواوي عبد المالك البودواوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 123
افتراضي

المسألة واضحة ولا أعتقد فيها ما يسمى خلاف فالصلاة حاسر الرأس جائزة ولكن الأفضل تغطيته
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 Apr 2014, 07:53 AM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المالك البودواوي مشاهدة المشاركة
المسألة واضحة ولا أعتقد فيها ما يسمى خلاف فالصلاة حاسر الرأس جائزة ولكن الأفضل تغطيته
الخلاف دائر بين من يقول بكراهة حسر الرأس في الصلاة لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلّم وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله، وبين من لا يرى الأمر واصلاً حدّ الكراهة وأنّه ليس من سنن الصلاة وهو قول أكثر أهل العلم.

ثمّة إشكال في كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردّه على من لا يرى في الموضوع بأساً ، واستدلالهم بحديث نزعه صلى الله عليه وسلم لطاقيته ووضعها بين يديه.
وقوله أيضا : "وأما استدلال بعضِ إخوانِنا من أنصار السنَّة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحجِّ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان..."، فقد يفهم منه القول بعدم الجواز، وليس بذاك.
" في سؤال وجه لفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حول حكم صلاة المسلم حاسر الرأس أو المشي في الطرقات كذلك حاسراً لرأسه، قال السائل: بعض الاخوة يصلى بالناس يعنى باستمرار من دون عمامة وبقول ان الرسول صلى الله عليه و سلم صلى بالناس بلا عمامة ومرتكب هذا الفعل يعنى عالم؟
الشيخ: الرسول صلى بالناس إماماً من دون ايش.
السائل: عمامة.
احد الحضور: عمامة
الشيخ: يمكن انت بتئصد (تقصد) انه بيئول (يقول) هداك (ذلك) الشخص صلى بدون غطاء رأس يعنى مش بدون عمامة
السائل: غطاء رأس ولا..
الشيخ: شو بتئصد انت شو بتئصد(تقصد) هو شو بيئصد(يقصد)
السائل: هذه هى الّي بيحطها (يضعها) على رأسه سواء كانت طاقية او....شئ
الشيخ: الطاقية الله يهديك انت و اياه ما اسمها عمامة فا شو سؤالك ؟
السائل: بدون غطاء رأس بالمرة .
الشيخ: ئلت لك (قلت لك) بتئصد (تقصد) هيك (ذلك) ما ئلت لى (قلت لى) نعم لفيت و درت وئلت(قلت) عمامة او طاقية
السائل: سامحنى يا شيخ.
الشيخ: يسامحكم الله على تضييعكم لوئتنا (لوقتنا) الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا فى حديث ضعيف لا تقوم به حجة انه صلى و القَلَنْسُوه هى الطائية (الطاقية) امامة سترة وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، أما انه صلى بطاقية او قَلَنْسُوه وليس عليها عمامة هذا ممكن لانه هذه عادة الرسول عليه السلام فكان يلبس ما تيسر له تارتاً طاقية بدون عمامة تارتاً عمامة بدون طاقية تارتاً عمامة على قَلَنْسُوه وهكذا.

الأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تَصَنُّع وليس فيه تَكَلُّف هلى (الذى) بيتيسر بيلبسة على رأسة لاكن لم يكن من هدية عليه الصلاة والسلام ان يمشى فى الطرقات حاسرالرأس وبالتالى لم يكن من هديه عليه الصلاة و السلام ان يصلى حاسر الرأس واضح.
السائل: نعم واضح ....
الشيخ: طيب غيره شو عندك ؟
السائل: هذا الرجل الّي بيصلى حاسر الرأس ...هل يعنى هذا ...؟
الشيخ: هذا مكروه خلاف السنّة. ا. ه. "

http://www.alwaraqat.net/content.php...C7%E1%D1%C3%D3

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 11 Apr 2014 الساعة 07:59 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 Apr 2014, 08:39 AM
أبو قتادة موسى التيارتي أبو قتادة موسى التيارتي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 74
افتراضي

بارك الله فيك أخي

في وصية قيمة لشيخنا العلامة الوالد ربيع بن هادي المدخليّ –حفظه الله تعالى- لأبنائه من طلبة العلم في أحد اللقاءات في مكتبة بيته العامر بمكة المكرمة، قال حفظه الله: «مرحبًا بكم ، وقبلَ الحديثِ أقدِمُ نصيحةٍ لإخواني وأبْنائي أرى رؤوسًا كثيرةً مكشوفةً ، وهذه الطريقةُ مأخوذةً مِنَ الغربِ ، وعلى السلفيّ أنْ يُخَالِفَ أعداءَ اللهِ، الذينَ قامَ الدينُ على مخالفتِهم ومنابذةِ عاداتِهم وتقاليدِهم الفاسِدَةِ ، فلا نُقلِدنّ أعداءَ اللهِ في هذهِ الظاهِرةِ ولا في غيرها، كثير مِنَ المسلمِينَ يتشَبَهونَ تشبُهًا كاملًا [...] للغرب ،لليهودِ والنصارى والعلمانيّين والشيوعيّينَ ، حتى إنكَ في بعضِ البلدانِ لا تفَرقُ بينَ المسلمِ واليهودِ والنصرانيّ – يعني – في اللباسِ ((ومَنْ تشَبَهَ بقومٍ فهو مِنْهم))، فلا نتشَبَّه بأعداءِ اللهِ – عزَّ وجلَّ - في شيءٍ مِنَ الأشياءِ لا في العقائدِ ولا في العباداتِ ولا في العاداتِ ولا في غيرها – باركَ اللهُ فيكَ– هذهِ مسألةٌ يجب أنْ يتنبّهَ لها السلفيونَ خاصةً ولا يجارونَ عوامَ النّاسِ وجهلةَ النّاسِ ، وعليهم أنْ يخالِفوا هؤلاءِ الجهلةِ ويعلِمونهم الطريقَةِ الإسلاميةِ في هذا البابِ وفي غيرهِ.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 Apr 2014, 09:46 AM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

كان الشيخ ربيع حفظه الله إذا صلى أحد بجانبه ممن لم يغط رأسه في الصلاة نصحه لأمرين اثنين : فيه مشابهة لأهل الكتاب ،ومخالفة لما كان عليه السلف الصالح من تغطية الرأس.
وأذكر أن الشيخ محمد زينو عليه رحمة الله كان كلما زاره أحد وكان حاسر الرأس أهدى له قلنسوة ونصحه بتغطية الرأس معلّلا بأن ذلك يدخل في مشابهة أهل الكتاب .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 11 Apr 2014 الساعة 11:44 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11 Apr 2014, 12:22 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد نجار مشاهدة المشاركة
كان الشيخ ربيع حفظه الله إذا صلى أحد بجانبه ممن لم يغط رأسه في الصلاة نصحه لأمرين اثنين : فيه مشابهة لأهل الكتاب ،ومخالفة لما كان عليه السلف الصالح من تغطية الرأس.
وأذكر أن الشيخ محمد زينو عليه رحمة الله كان كلما زاره أحد وكان حاسر الرأس أهدى له قلنسوة ونصحه بتغطية الرأس معلّلا بأن ذلك يدخل في مشابهة أهل الكتاب .
بارك الله فيكم أخانا عبد الحميد وشكراً لمروركم.
_ موضوع الأخ يوسف في حكم حسر الرأس في الصلاة، وهو دائر بين الإباحة والكراهة، فإذا كان هذا في الصلاة فخارجها أيسر.

_ بالنسبة لذكركم تعامل بعض علمائنا الكبار مع حاسر الرأس في الصلاة وخارج الصلاة، إنكاراً عليه وتوجيهاً له، لا يفهم منه فضلاً عن أن يبنى عليه حكم شرعي بالتحريم وعدم الجواز، وإن كان ذاك، فهو بحاجة أيضاً للمباحثة والمدارسة، وليس به يرتفع الخلاف.

وصنيع علمائنا مع كثير من هذه المسائل، معروف مشهور، يدلّ على متين ديانتهم، وكبير ورعهم، وصادق نصحهم.

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ.

وفي كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم موقوفاً :
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً " لَهُ جُمَّةٌ ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةً ، وَلا عِمَامَةً فِي شِتَاءٍ وَلا صَيْفٍ " .رقم الحديث، 1219.

وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق موقوفاً أيضاً، برقم : 27268
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ النَّقُّورِ ، أنا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَبُو هَمَّامٍ ، نا بَقِيَّةُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالا : رَأَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ جَمَّةٌ لَمْ يُرَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ وَلا قَلَنْسُوَةٌ شِتَاءً وَلا صَيْفًا "

في انتظار فوائدكم وفوائد صاحب الموضوع.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 11 Apr 2014 الساعة 03:15 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11 Apr 2014, 05:34 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

قال العلامة الألباني رحمه الله :الذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . فإن الله أحق أن يتزين له " وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين " استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي : " متروك " .اهـ ( تمام المنة 164-166 )

وسئل رحمه الله كما في شريطرقم (189) من ( سلسلة الهدى والنور ) مانصه :ما حكم صلاة الرجل مكشوفالرأس ؟
فأجاب بقوله : الذي أعتقده الكراهة ؛ لأن كشف الرأس هو – أيضاً - من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرينلها فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها ، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلادبعد خروج الكافر منها استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس ، وإن كانتالبلاد تختلف في هذه العادة ، فعادة حسر الرأس في سوريا وفي الأردن في مصر أكثربكثير من البلاد العربية الأخرى ، كـ السعودية و اليمن و الكويت و ..و إلى آخر فلماكانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسنزينة؛ لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة ، لكنّ العبرة بعموماللفظ ولا بخصوص السبب ؛ هذا أولا .
وثانياً: قد جاء في السنةالصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( منكان له إزار ورداء فليأتزر وليرتد ، فإن الله أحق أن يتزين له ) ففي هذا الحديث أنالمسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة ، في الوقت الذي سئل الرسول – عليه السلام - : ( أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال - عليه السلام - : أوكلكم يجد ثوبين ؟ ) هذاالحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة ، لكن أيضاً يلمحويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ، يقتصر بهذا الثوب علىستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة ؛ بل عليه أن يستر العورةالمتعلقة بالصلاة - إذا صح تعبيري - ؛ وذلك لقوله - عليه السلام - : ( لا يصلينأحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوفالمنكبين فصلاته باطلة ، وهذا حق ندين الله به ، لهذا الحديث الصحيح : ( لا يصلين - نهي عن الصلاة - أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ).
وإذ ثبتعموم الأمر بالتزين للصلاة ، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر ؛فحينئذٍ نعتقد أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيهمخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون .

ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهايةالجواب ، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (( حجاب المرأة ولباسهافي الصلاة )) ، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر - رضيالله عنهما - رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس ، فقال له: " أرأيت لو أنك ذهبت إلىمقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس ؟قال: لا .

قال: فالله أحق أن يتزين له . انتهى .

وقال : كثيرٌ من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرِّحون بأن هذه القضاياالتي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد ؛ ( مَنْ تشبَّه بقوم فهو منهم ) ، يقولون : هذهمسائل تافهة، وهذه أمور تعتبر من القشور ، نحن نريد أن نشتغل الآن باللباب ،
وليتهميشتغلون باللباب ؛ لأن الذي لا يحافظ على القشر لا يمكن أن يحافظ على اللباب ؛ لأنربنا - عز وجل - بحكمته كما حصَّن لباباً مادياً ببعض القشور المتنوعة ، كذلك - أيضاً - حصَّن لباباً روحياً معنوياً بأمور أخرى يسميها هؤلاء بالقشور ، نحن نسميهابمثل ما قال في الحديث القدسي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذاأحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... إلى آخره ) .

لذلك فالأمةالمسلمة الحية لا يمكن أبداً أن تكون مسلمة في قلبها ، وغير مسلمة في قالبها ؛ لأنالإسلام كلٌّ لا يتجزأ أبداً .
ولذلك ... وإن كنت أرى تباشيرَ فيالعصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم ، يعني أدركت أنا زمناًَ كانطلاب العلم يحضرون في المساجد ، يحملون شعاراً دخيلاً في الإسلام ، وهو اللفة التييسمونها اللام ألف ، اللفة الصفراء على الطربوش الأحمر ؛ هذا طالب علم ، أما لحيته = حليقة ، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكدمطلقاً في العمامة ، خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم ؛فأنا أدركتذلك الزمان ، أما الآن فأجد القضية انعكست ، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل .
اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين في الشباب المؤمن واضحةتماماً:

أولاً:

في إقباله على بيوت الله - عز وجل - .

ثانياً:
في إقباله على التمسك بهذه السنةبلبهذا الواجببلبهذهالفريضة ، بكثرة – يعني - تبشر بخيرولكنلمَّا يستقيموا على الطريقة ؛ لأنهم لايزالون يمشون في الطرقات حُسَّراً كالكفارثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس - أيضاً – تقليداً لمن يسمونهم بالـ ( كلمة غير واضحة ولعلها الهنديين !! ) وأمثالهم؛ لأنه في أوروبا - أيضاً - توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة – يعني - أقل مما عندنا ،فيمكن ( كلمة غير واضحة ) بعض الشباب يفعلونها تقليداً - أيضاً - لأولئك ؛ لذلكفأنا أرغب من شبابنا المسلم حقاً ألا يختلط مظهره بمظهر الكفار ، فلا بد من وضع شيءعلى الرؤوسأما السير حُسَّراً = هذا ليس من الإسلام في شيء ، إلى ما قبل خمسينسنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا - إنسانٌ حاسر الرأس ، فما الذي أصاب المسلمين ؟! هل نزل عليهم وحي من السماء جديد ؟أنه الأفضل ديناً وصحةوفلسفة ، وما أدري ماذا ؟ ، أنه يمشوا حُسَّراً ؟! لا والله! وإنما هذه من الأوبئةالتي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام ، في سوريا ، في الأردن ، فيمصر إلى آخره .

فيجب إذاً أن نتبنى الإسلام :

أولا : عقيدة ؛ إسلاما كاملا ، ثم أن نطبقه كاملاً ، وأنا أعتقد حينما أقول : كاملاً ،بأننا لن نستطيع أن نطبقه كاملاً ، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا = أن نطبق إسلامناكاملاً غير منقوص في حدود: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .

أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاءاللحية ؛ لأن إعفاء اللحية – حقيقة - تحتاج إلى جهاد ، فلماذا لا يُتِمُّ هذاالمجاهد المسلم إسلامَه ظاهراً ؛ لأن هذا الظاهر هو عنوان الباطن .

فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم ، وأهل الوعظوالإرشاد ، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلَّفين باتباع السنة بحذافيرها .

نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة.



وسئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله مانصه : ما حكم تغطية الرأس للرجال ؟
فأجاب بقوله : تغطية الرأس في الحج لا يجوز ,أما في غير الحج فالمروءة تقتضي أن لا يمشي المرء مكشوف الرأس ,وإذا كان كشفه للرأس تشبها بالكفار فهذا أمر سيء .
وأعتقد أن كثيرا من الشباب ما أتوا إلاّ من تقليد الكفار ! وإلاّ فالعرب كان منهم من يكشف رأسه لكن عنده جمّةولا نقول يحرم كشف الرأسولكن نقول يغطي رأسه مروءةً

وفي الصلاة خاصة ينبغي أن يغطي الإنسان رأسه وقد أنكر ابن عمر على مولاه رضي الله عنه ,أنكر عليه - وأظنه أنكر على نافع - رآه يصلي مكشوف الرأس فأنكر عليه ,قال له في معنى كلامه : هذه الهيأة تقابلبها العظماء ؟ قال له : لا ,قال : فربّك أولى بالتعظيم (يَا بَنِي آدَمَخُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) .وتغطية الرأس من الزينة لا شكّ بارك الله فيكموإذا كان الكشف لأمر عادي ليس فيه تقليد ولا تشبه بالكفار فلا نستطيع أن نحرم ولكن نقول الأولى والأشرف أن تغطي رأسك ,خاصة إذا كان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس ! هذا لا يليق .وأذكرلما بدأت هذه الظاهرة في بعض البلدان ,في الأردن وفي غيرها ,كتب الملك عبدالله الأول ملك الأردن رسالة جيدة ,أنا قرأتها لكن ضاعت مني في كشف الرؤوس؛يعني تكلم فيها من ناحية أنهم قلدوا فيها الكفار وشدد فيها وله الحقّ فيذلك ,إذا كان كشف الرؤوس ولبس الكرافتات والبنطلونات ولباس النساء والزيناتهذه التي تلبسها النساء تقليدا لأعداء الله ؛هذا والله من الخزي والعارعلى المسلمين !

واللهالمسلمون أكمل عقيدة لا نقول كمال ,لأن ليس معنى هذا أن أولئك عندهم عقيدة؛ما عندهم إلا الشرك ,لكن نقول : المسلمون أصح عقيدة ,وعقيدتهم هي الحقوأخلاقهم وتقاليدهم التي ورثوها عن الإسلام والله مع الأسف يجب على الأممكلها أن تركض وراء المسلمين ليتخلقوا بأخلاقهم ويأخذوا بعاداتهم فإنها أعظمالأخلاق وأشرف العادات لأنها منبثقة عن الإسلام ,والأخلاق العربية التيكان يتصف بها العرب في جاهليتهم على ما فيهم من الضلال ,فلباسهم خير لباسوغيرتهم على النساء - ما شاء الله - موجودة بل زائدة حتى إن الإنسان ليذبحابنته خشية العار ,وهذا من الغلو في الغيرة وإلاّ فأصل الغيرة محمود فقدقال صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير منه واللهأغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن).

الفواحش الآن تشيع يا إخواني في أوساط المسلمين تقليدا للغرب ! تهتّك النّساء ,ولباس الرجال مثل لباس اليهود والنصارى حتى إنك في بعض البلدان لا تستطيعأن تميز بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمسلم ! لباس الجميع سواء ,رجالاونساء مع الأسف الشديد ,والمسلم يجب أن يتميز في أكله ,في شربه ,في نومه ,في ركوبه ,في جلوسه ,في لباسه ,في كل شيء ,يجب أن يتميز عن الكافر ,حتى إنّ عمر ومعه الصحابة لما صالحوا أهل الذمّة واشترطوا عليهم شروطا ,اشترط عليهم شروطا كثيرة يتميزون بها عن المسلمين ويتميز بها المسلمونعليهم ,حتى وهم في ذمتنا يجب أن نتميز عنهم ,والرسول عليه الصلاة والسلاميقول: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) كيف ؟ يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويُهانوامثل هذه الإهانة لماذا ؟! للتعالي ؟لا ,لأن هذه الأمور تدفع من عنده الشرف منهم إلى أن يدخل في الإسلام ,ولهذا دخل أكثر اليهود في ذلك الوقت في بلاد العرب ,وأكثر النصارى دخلوافي الإسلام ,لأن بعض الناس قد تدفعه الأنفة أن يبقى على الذلّ فيلتمس مخرجاوالمخرج عنده ,طريق العزّ ,طريق السعادة والكرامة والعزّة في الدنياوالآخرة عنده ,يعني من أجل عقيدة محرفة شوهاء كافرة يتحمل هذا الذلّ ؟!يفكر ,يفكر حتى يدرك أن الإسلام هو الحق ,وللمسلمين أن يعاملوه هذهالمعاملة فيخرج من هذه الدوامة السيّئة .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 12 Apr 2014 الساعة 12:01 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11 Apr 2014, 06:23 PM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الحميد على مرورك الطيب
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11 Apr 2014, 06:56 PM
حسان البليدي حسان البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: وادي العلايق - البليدة
المشاركات: 340
افتراضي

ما شاء الله
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 Apr 2014, 10:35 PM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

أريد طرح مسألة :حكم لبس قلنسوة أو طاقية سوداء أو خضراء أو رمادية وكانت ترمز لطائفة أو لفرقة من الفرق
وبارك الله فيكم.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12 Apr 2014, 10:36 PM
أبو محمد سامي لخذاري السلفي أبو محمد سامي لخذاري السلفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 267
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 12 Apr 2014, 11:23 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي

جزاكم الله خيرا على المرور مشكـــورين -المفيد والمستفيد - وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 16 Apr 2014, 01:02 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

بارك الله فيكم أخي يوسف.
لي عودة إلى الموضوع ، فقد ضاعت مني اللحظة مشاركة أحسب أنني جمعتُ فيها بعض الشتات ، رقمتها على مذكرة هاتفي ، فمسحتها خطأ ، والله المستعان .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 16 Apr 2014 الساعة 01:14 PM
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 23 Jul 2015, 07:03 AM
عمر عليان عمر عليان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 196
افتراضي

جزاكم الله خيراا
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, صلاة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013