منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 Aug 2017, 05:42 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي أهل الفترة

(تابع للشريط الرابع)
قال النَّاظم:
ذُو فَتْرَةٍ بِالفَرْعِ لَا يُرَاعُ === وَفِي الأُصُولِ عِنْدَهُمْ نِزَاعُ
1_ هذه المسلألة تتعلق بالمحكوم فيه، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الحجَّة الرِّساليَّة، قال تعالى: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام: 19]، أي: من بلغه هذا القرآن فهو حجَّة عليه, ولهذا يقولون عن المكلف: هو البالغ العاقل الذي بلغه الشرع فيضيفون هذا الشرط كما فعل ابن حزم في كتابه (النبذ)، ولهذا فأهل الفترة ومن مات صبيا ومن بلغ مجنونا وغيرهم ليسوا مكلفين لأنهم لم تبلغهم الحجة الرسالية، ويمتحنون يوم القيامة، وقد استوفى الأدلة في ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في (تفسيره) عند قوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء: 16] وهو المذهب الصواب.
2_ قوله: (ذُو فَتْرَةٍ)، أي: صاحب الفترة الذي عاش بين رسولين ولم يدرك الثَّاني، وشاع بين النَّاس أنَّ المراد بأهل الفترة هم أهل الجاهليَّة الذين عاشوا قبل البعثة المحمدية.
3_ قوله: (بِالفَرْعِ لَا يُرَاعُ )، أي: لا يخاطب بالفروع كالصلاة والزكاة وغيرهما لا يسأل عنها، ولا يراع أي: لا يروَّع والنَّاظم قد حرَّر النِّزاع في هذا وأشار إلى الخلاف في الأصول بقوله: (وَفِي الأُصُولِ عِنْدَهُمْ نِزَاعُ)، وجزم النووي في: (شرح مسلم) عند حديث: أبي وأباك في النار بأن أهل الفترة معذبون، وأنهم من أهل النار، قال: وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فقد كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدليل على ذلك حال زيد بن عمرو بن نفيل وغيره من الموحدين وقد عقد لهم الألوسي في (بلوغ الأرب) فصلا عدَّ منهم واحدا وعشرين رجلا كانوا إما على ملة إبراهيم وإما على ملة عيسى عليهما السلام، وقد جاء أن عمرو بن لحي الخزاعي ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار فدل على أنهم بلغتهم الدعوة فغيروا وبدلوا، وأمَّا قول الله تعالى: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ [السجدة: 3]، وقوله تعالى: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ [يس: 6] ليس المقصود أنهم لم تصلهم الدعوة بل المقصود أنهم بعدما غيروا وبدلوا لم ينذروا، وقد حكى القرافي في (شرح التنقيح) إجماع العلماء ذلك، ولكن نشأ الخلاف بعد قول بعض المتأخرين بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلَّم ليسا بكافرين ونصرهم السيوطي وألَّف في ذلك سبع رسائل فيما قيل ورووا في ذلك حديثا موضوعا: أنَّ الله عز وجل أحياهما للنبي ضلى الله عليه وسلم حتى أسلما.
4_ قوله: (ذُو فَتْرَةٍ بِالفَرْعِ لَا يُرَاعُ)، قلَّد في ذلك ابن قاسم العبَّادي في: (الآيات البيِّنات) وابن قاسم لم يحكه جزما بل قاله بحثًا ونقلا، والقاعدة تشمل الفروع والأصول عند السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 Aug 2017, 02:42 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي أحكام التكليف

(الشَّريط الخامس)

قال النَّاظم :

ثُمَّ $الخِطَابُ المُقْتَضِي لِلْفِعْلِ ¤ جَزْمًا#: فَإِيجَابٌ لَدَى ذِي النَّقْلِ
وَغْيُرُهُ: النَّدْبُ، وَ$مَا التَّرْكَ طَلَبْ ¤ جَزْمًا#: فَتَحْرِيمُ $لَهُ الإِثْمُ انْتَسَبْ#
أَوْ $لَا مَعَ الخُصُوصِ أَوْ لَا# فَعِ ذَا: ¤ خِلَافَ الأَوْلَى وَكَرَاهَةً خُذَا
لِذَاكَ، وَالإِبَاحَةُ: $الخِطَابُ ¤ فِيهِ اسْتَوَى الفِعْلُ وَالاِجْتِنَابُ#

1_ الحكم الشرعي ينقسم إلى نوعين: أ_ فخطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا هذا يسمى الحكم التَّكليفي. ب_ فخطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من جهة الوضع فهذا يسمى الحكم الوضعي.
2_ فقوله: $ ثُمَّ $الخِطَابُ المُقْتَضِي لِلْفِعْلِ جَزْمًا#: فَإِيجَابٌ لَدَى ذِي النَّقْلِ#، أي: الواجب هو: خطاب الشارع المقتضي للفعل اقتضاء جازما عند أهل الأصول، وجزما حال من الفعل الموجود في المقتضي.
3_ قوله: $ وَغْيُرُهُ: النَّدْبُ#، أي: غير اقتضاء الجزم، فالندب هو: خطاب الشارع المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم.
4_ قوله: $ وَ$مَا التَّرْكَ طَلَبْ جَزْمًا#: فَتَحْرِيمُ $لَهُ الإِثْمُ انْتَسَبْ##، أي: التحريم هو: خطاب الشارع المتعلق بالفعل المقتضي طلب ترك الفعل طلبا جازما، وأثره: لحوق الإثم بفاعله.
5_ قوله: أَوْ $لَا مَعَ الخُصُوصِ أَوْ لَا# فَعِ ذَا: خِلَافَ الأَوْلَى وَكَرَاهَةً خُذَا لِذَاكَ#، (أو لا) هذه راجعة إلى الجزم، فإذا كان خطاب الشارع المتعلق بالفعل المقتضي طلب ترك الفعل طلبا غير جازم فله حكمان: أ_ إما أن يكون مع الخصوص وهو الكراهة كنهيه < عن الجلوس عند دخول المسجد قبل صلاة ركعتين فهو نهي غير جازم _ على خلاف في المسألة _ في خصوص هذه الحال.
ب_ وإما يكون مع العموم وهو خلاف الأولى، وهذا معنى قوله: (أو لا) الثانية الراجعة إلى الخصوص مثَّل له الناظم في الشرح بترك صلاة الضحى.
تنبيه: القصد من ذكر الأمثلة تصوير المسائل لا المناقشة الفقهية، وسيأتي قول النَّاظم:
وَالشَّأْنُ لَا يُعْتَرَضُ المِثَالُ ¤ إِذْ قَدْ كَفَى الفَرْضُ وَالاِحْتِمَالُ
أي: في باب التقعيد لا يعترض المثال.
6_ قوله: $ وَالإِبَاحَةُ: الخِطَابُ فِيهِ اسْتَوَى الفِعْلُ وَالاِجْتِنَابُ#، أي: الإباحة هي: الخطاب الذي استوى فيه الفعل والترك وأثره لا يتعلق به ذم ولا ثواب إلا بحسب ما كان وسيلة إليه ولهذا الكعبي أنكر وجود المباح والأحكام عنده أربعة: واجب ومحرم ومندوب ومكروه، وهذا بخلاف الجمهور.
فالأحكام التكليفية عند الناظم : ستة: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، وخلاف الأولى، والإباحة، وهو اختيار ابن السبكي في (الأشباه والنظائر)، وذكر الزركشي في (تشنيف المسامع) أن ابن السبكي تابع إمام الحرمين الجويني في (نهاية المطلب)، والصحيح أن القسمة خماسية كما هو عليه الجمهور وإنما حمل ابن السبكي وغيره على هذا التقسيم هو أن المكروه تختلف درجاته، لكن يرد بأن الأحكام الخمسة هذه كلها تتفاوت درجاتها وسيأتي تقسيم الحنفية للواجب إلى الفرض والواجب، وكذلك المحرم ليس على درجة واحدة، وهكذا المستحب وسيأتي كلام الناظم في ذلك والمباح أيضا.
والآمدي : اضطرب في حد المكروه، وذلك لأنه يطلق عدة إطلاقات: أ_ المحرك كقوله تعالى: +كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا_ [الإسراء: 38]، ب_ التنزيه، ج_ خلاف الأولى كما مر، د_ التردد عند الشبهة.
وتعبير الناظم بمصدر الرباعي المتعدي يعود على صفة الحكم الشرعي وهو الخطاب الذي أوجب وحرَّم وأباح، وغالب الأصوليين يعبرون بمصدر الفعل اللازم الذي يعود على الفعل نفسه فيقولون: وجوب وحرام ومكروه.
7_ يترتب على الاقتضاء الجازم أثر وهو الثواب والذم _ ولم نقل العقاب خلافا للوعيدية من المعتزلة والخوارج لأن فاعل المحرم أو تارك الواجب قد يعاقب وقد لا يعاقب كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا مثلا يقال في تعريف الواجب: (ما ذمَّ تاركه قصدا مطلقا): أي: يكون مقصودا فخرج النائم والناسي مثلا، ومطلقا، أي: احترازا من الواجب المخير ككفارة اليمين، ومن الواجب الموسع كالصلاة في الوقت الضروري، ومن الواجب الكفائي وهذا تعريف البيضاوي ومعناه موجود لغيره كالآمدي قبله والباجي _ ولهذا يمكن تعريف الأحكام التكليفية على حسب أثرها بين الذم والثواب، والتعريفات الأولى كانت بحسب حقيقتها اقتضاءً جازما، أو غير جازم مع الخصوص أو بدونه، أو تخييرا وهو ما استوى فيه الفعل والترك.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013