منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 Jul 2016, 12:23 PM
أبو عبيدة حمزة تومي أبو عبيدة حمزة تومي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: تندلة الأبية - الوادي-
المشاركات: 10
افتراضي تحذيرُ المصلّين والمصلّيات من التّشبّه في صَلاتهم بالحيوانات - الشيخ محمد بن سعد طالبي -

تحذيرُ المصلّين والمصلّيات من التّشبّه في صَلاتهم بالحيوانات

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله أمَّا بعدُ:
ثبت عن النّاصح الأمين أنّه نهى المصلّين عن التّشبّه بالحيوان في هيئات الصّلاة، وفي هذا العمل قمتُ بجمع الأحاديث المتضمّنة للنّهي والتي هي مخالفة لصفة صلاة النّبيّ ، ثمّ عمدتُّ إلى تخريجهَا مع بيان درجتها وشيءٍ من فقهها، وقد أطلتُ شيئا ما في الصّفة الأخيرة لكثرة السُّؤال عنها، ثمَّ نظمتُ تلك الصّفات في أبيات كما ستراه في ختام البحث، والله أسأل أن يجعله بحثًا خالصًا لوجهه لا رياءَ فيه ولا شهرةَ ولا سمعةَ، وأن يكون نافعًا لكلّ من قرأه، والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم.
الصفة الأولى: النّهي عن نقرٍ كنقرِ الغراب.
نهى عن ثلاث صفات منها: ((عن نقرة الغراب)) ( 1)
قَوْلُهُ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ -بِفَتْحِ النُّونِ- يريدُ المبالغة في تَخْفيف السُّجود وَعدم المكْث فِيهِ إلاّ بِقدر وضع الْغُرَاب منقاره فِيمَا يُرِيدُ أَكْلَهُ ولَقطَه من الحبّ
بمعنى أن لا يتمكَّن الرَّجل من السُّجود فيضع جبهتَه على الأرض حتَّى يطمئنَّ ساجداً، إنَّما هو أن يمسَّ بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطَّائر ثمَّ يرفعه(2 ).
وما أكثر من يتّصف بها من المصلّين اليوم، وهنا نذكّر من ابتلي بنقر صلاته بأنّ رسول الله رأى رجلاً لا يُتِمُّ ركوعه، وينقرُ في سجوده وهو يصلِّي؛ فقال : ((أَتَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ؟ يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)) (3 )
الصفة الثانية: النّهي عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب.
نهى عن ثلاث صفات منها: ((وإقعاء كإقعاء الكلب)) (4 )
الإقعاء: مصدر أقعَى يُقعي إقعاء، قال صاحب اللّسان: «وأَمّا أَهل اللّغة فالإقْعاء عندهم أَن يُلْصِقَ الرّجل أَليتيْه بالأرض وينْصِب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يُقْعِي الكلب وهذا هو الصّحيح، وهو أَشبه بكلام العرب...قال ابنُ شميل الإقْعاء أَن يجلس الرّجل على وركيه وهو الاحتفاز والاستِيفازُ»( 5) اهـ.
يُشير هذا النّقل عن أهل اللُّغة إلى أنّ للإقعاء صفتين:
الأولى: وهي التي يشملها النّهي، وذلك بأن يقعدَ المصلّي على إلْيتَــــيْه ويجعلَهما بين رجليه ناصبًا قدميه، قال ابن عبد البرّ -رحمه الله-: «يُقَالُ أَقْعَى الْكَلْبُ وَلَا يُقَالُ قَعَدَ وَقُعُودُهُ إِقْعَاؤُهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ إِذَا قَامَ أَقْصَرَ مِنْهُ إِذَا قَعَدَ إِلَّا الْكَلْبَ إِذَا أَقْعَى فَمَنِ انْصَرَفَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ وَقَعَدَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ فَهُوَ الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيَتِهِ وَيَنْصُبَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاء»( 6) اهـ
والثّانية: وهي جائزة بل سنّة غفل عنها جماهير المصلّين، وذلك بأن يجعل إلْيتيه على عقبيْه، وتكون رجلاه اليُمنى واليُسرى منصوبتين على الأرض كما ينصب اليُمنى في جميع جلسات الصّلاة، وهذا الإقعاء محلّه بين السّجدتين فقط، لأنّه جلوس يسيرٌ لذا يكون فاعله على هيئة الاحتفازِ والاستِيفازِ ويدلّ عليه ما رواه مسلم أَنَّ طَاوُسًا قال: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ »( 7).
فينبغي للحريص على السّنّة أن يفعل الإقعاء الذي هو سنّة تارةً والافتراش تارةً أُخرى ليكون متّبعا للسّنّة ومحييًا لها ومستحضرًا لقلبه في صلاته.
الصّفة الثّالثة: النّهي عن الْتفات كالْتفات الثّعلب
نهى عن ثلاث صفات منها: ((والْتفات كالْتفات الثّعلب)) ( 8)
الالْتفات في الصَّلاة من المكروهات فيها، لأنّه اختلاس يختلسه الشّيطان من صلاة العبد بدليل ما رواه البخاري عن عَائِشَةَرضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ»(9 )، وهو على قسمين( 10):
الأوَّل: الْتفاتٌ لا مبرّر له وهو المراد بالنَّهي، لأنَّه حركة والأصل كراهة الحركات في الصَّلاة، كالنَّظر إلى الدَّاخل إلى المسجد أو لمعرفة من بجانبه.
الثَّاني: التفاتٌ مبرَّر لحاجة فهذا لا بأس به ومن ذلك ما رواه مسلم عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ أنَّه أَتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي، وهذا التفاتٌ لحاجة.
أقبل أيّها المصلّي على ربّك بقلبك وإن لبّس عليك الشّيطان فاعمل بوصيّة نبيّك يعيذك الله من شرّه وشَرَكه.
الصّفة الرّابعة: النّهي عن رفع الأيدي كأذناب خيلٍ شُمس
قال : ((مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ)) ( 11)
ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ حملُه على مواضع الرَّفع الثَّابتة عن رسول الله عند تكبيرة الإحرام وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإنَّما كما قال ابن عبد البرّ-رحمه الله-: «وهذا لا حجّة فيه – لمن ذمِّ مواضع الرَّفع الثّابتة- لأنَّ الذي نهاهم عنه رسول الله غير الذي كان يفعله لأنَّه محالٌ أن ينهاهم عمَّا سنَّ لهم وإنَّما رأى أقوامًا يعبثون بأيديهم ويرفعونها في غير مواضع الرَّفع فنهاهم عن ذلك، وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في الصَّلاة وغيرها، وبُعث معلّما فلما رآهم يعبثون بأيديهم في الصَّلاة نهاهم وأمرهم بالسُّكون فيها»(12 ) اهـ.
أي نهاهم عن رفع الأيدي عند السَّلام في آخر التَّشهد، وليس عن كلّ رفع ويوضّح كلام العلاّمة ابن عبد البرّ -رحمه الله- قصّة الحديث التي رواها مسلم في صحيحه عن جابر بن سمُرة قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ : ((عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ))( 13)، قال الألبانيّ -رحمه الله-: «ففيه أنّ الرَّفع المستنكر إنّما هو رفع الأيدي عند السَّلام في آخر التَّشهد، وأنَّه وقع في عهده فأنكره -وليس كما تقولُ- الإباضيّة أنَّه سيقع بعده ! وقد حملوه على رفع الأيدي عند الإحرام والرّكوع المتواتر فعله عن الصَّحابة والسَّلف رضي الله عنهم»(14 ) اهـ.
الصّفة الخامسة: النّهي عن افتراش كافتراش السّبع.
نهى عن : ((أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع)) ( 15)
هذه الصّفة دليلُ الكسل والخمول والملل، كيف لا وفيها تشبيهُ أفضل حالات العبادة بحال أخسّ الحيوانات وأقذرها، وهو تشبيهٌ بما لا يليق، وقد وضّح النّبيّ هذا الافتراش بقوله: ((اعتدلوا في السّجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) (16 )، فاحرص أيّها المصلّي على تركها.
وَاعلم أنَّ الحكمَة من هذا النَّهي وغيره أنّ التّشبّه بالأشياء الخَسيسة -بل حتّى الشّريفة كالإبل- ممَّا يناسب تركه في الصّلاة، وفاعلُ هذه الصّفة –أعني المفترش لذراعيه- خصوصًا يُشبه في هيئته الكلب وكذلك غيره من السِّباع كالذئب ونحوه، ويُشبه أيضًا هيئات الكُسالى كما قال العلاَّمة بدر الدّين العينى -رحمه الله-: « فَإِنّ المنبسط -المفترش لذراعيه- يُشبه الكُسالى ويُشعر حَاله بالتّهاون عن الصّلاة وَقلَّة الاعتناء بهَا والإقبال عَلَيْهَا»( 17) اهـ.
والواجب على المصلّي في هذه الحال التي هو فيها أقرب إلى الله تعالى أن يكون كما علّمه رسول الله في قوله: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ))( 18).
الصّفة السّادسة: النّهي عن بروك كبروك البعير
قال : ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ)) ( 19).
اتّفق العلماء على وجوب مخالفة البعير عند الهوي للسُّجود لكن اختلفوا في صفة الهويّ على قولين (20 ):
القول الأوّل: تقديم الرّكبتين على اليدين، وهو مذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة، واستدلُّوا بحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا سَجَدَ وَضْعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ))(21 ) .
القول الثّاني: تقديم اليدين على الركبتين وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية واستدلُّوا بحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (22 ).
وقد انتصر للقول الأوّل العلامة ابن القيم في الزّاد ورجّحه بأوجه كثيرة كلُّها مخدوشة أذكر بعضها مع بيان موقف العلماء منها:
الأوّل: أنّ حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة .
وقد تولّى الرّد على هذا الوجه العلامة الألباني في الإرواء (2/80) وضعيف سنن أبي داود (1/333)، وقال الحافظ ابن حَجر عن حديث أبي هريرة إنّه أقوى من حديث وائل بن حُجر ( 23)، وقال ابن سيّد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وكذلك رجّحه ابن التُّركماني ، وأبو بكر ابن العربي، والحاصلُ أنّ حديث أبي هريرة صحيح بلا ريب، بل هو أَثْبَتُ وَأَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ ( 24) .
الثّاني: أنّ حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه.
وقد ردّ على هذه الشّبهة العلاّمة علي القاري -رحمه الله- بقوله: «لو فُتح هذا البابُ لم يبقَ اعتمادٌ على رواية راوٍ مع كونها صحيحة»( 25) اهـ.
وقال العلاّمة أحمد شاكر-رحمه الله-: «حديث أبي هريرة نصٌّ صريح ومع هذا فإنّ بعض العلماء ومنهم ابنُ القيّم حاول أن يعلّله بعلّةٍ غريبة فزعم أنّ متنه انقلب على راويه وأنّ صحّة لفظه لعلَّها ((ولْيضع ركبتيه قبل يديه)) ثمَّ ذهب ينصر قوله ببعض الرّوايات الضّعيفة وبأنّ البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه فمقتضى النّهي عن التّشبه به هو أن يضع السّاجد ركبتيه قبل يديه وهو رأي غير سائغ، لأنّ النّهي هو أن يسجد فينحطّ على الأرض بقوة وهذا يكونُ إذا نزل بركبتيه أوَّلاً والبعير يفعل هذا أيضًا ولكن رُكبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في لسان العرب لا كما زعم ابنُ القيم»(26 ) اهـ.
الثَّالث: حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
وردّ هذه الشّبهة التي سبق ابنَ القيم إليها ابنُ خزيمة الحافظُ ابن حجر -رحمه الله- بقوله: «وادَّعى ابنُ خزيمة أنّ حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: ((كنّا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالرّكبتين قبل اليدين)) وهذا لو صحّ لكان قاطعًا للنّزاع، لكنّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان»( 27) اهـ.
الرَّابع: حديث أبي هريرة مضطرب المتن.
وجه الاضطراب عنده أنّه رواه ابن أبي شيبة، والطّحاوي عن عبد الله بن سعيد، عن جدّه عن أبي هريرة عن النَّبي أنَّه قال: ((إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك برُوك الفحل)) ( 28)، قالوا: فهذه الرّواية تخالف رواية الباب، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، والاضطراب مورِّثٌ للضّعف.
وقد ردّ على هذه الشّبهة العلاّمة محمّد علي آدم الإتيوبي -حفظه الله- بقوله: «رواية ابن أبي شيبة، والطّحاوي هذه منكرة، فإنّ مدارها على عبد الله بن سعيد، وقد تقدم أنّه متروك ذاهبُ الحديث، فلا اضطراب بسببه في حديث الباب، لأنّ شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف، فلا تعلّ الرِّواية الصّحيحة بالرّواية الواهية، كما تقرَّر في محلِّه»( 29) اهـ.
الخامس: حديث وائل له شواهد، وأمّا حديث أبي هريرة فليس له شاهد.
هذه الدّعوى تضمّنت أمرين:
الأمر الأوّل: حديث وائل له شواهد ونكتفي بشاهدين وهما:
- الحديث الأوّل: حديث أنس قَالَ ((رَأَيْتُ رَسُول الله انحط بِالتَّكْبِيرِ فسبقت ركبتاه يَدَيْهِ)) ( 30).
- الحديث الثّاني: حديث سعد بن أبي وقّاص قال: ((كنّا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بالرّكبتين قبل اليدين)) (31 ).
وقد ردّ هذه الدّعوى العلامة المباركفوري-رحمه الله- بقوله: « هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يَصْلُحَانِ أَنْ يَكُونَا شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِ وَائِلٍ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلِأَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ سَاءَ حِفْظُهُ فِي الْآخِرِ صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ قَالَ أَبُو زرعة ساء حفظه بعد ما اسْتَقْضَى فَمَنْ كَتَبَ عَنْهُ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ صَالِحٌ»( 32) اهـ.
وعلى فرض صحّة حديث أنس فإنّه لا حجّة فيه أيضًا لما قرّره العلامة ابن حزم -رحمه الله- بقوله: «لَا حُجَّةَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ سَبْقُ الرُّكْبَتَيْنِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّبْقُ فِي حَرَكَتِهِمَا لَا فِي وَضْعِهِمَا، فَيُتَّفَقُ الْخَبَرَانِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، لَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الْأَصْلِ فِي إبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ، وَلَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارِدًا بِشَرْعٍ زَائِدٌ رَافِعٍ لِلْإِبَاحَةِ السَّالِفَةِ بِلَا شَكٍّ، نَاهِيَةٍ عَنْهَا بِيَقِينٍ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ لِظَنٍّ كَاذِبٍ»(33 ) اهـ.
الأمر الثّاني: حديث أبي هريرة ليس له شاهد.
وهذه الدّعوى هزيلةٌ جدًّا، لأنّ شاهد حديث أبي هريرة أقوى من جميع شواهد حديث وائل ، والشَّاهد هو ما علّقه البخاري(34 ) ووصله غيره(35 ) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ((يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) وَقَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ)) ( 36)، لكن أعلّه البيهقي -رحمه الله- بقوله: «وَلِعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَهمًا»( 37) -يعني رَفْعَه-، وردَّ هذا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بقوله: « ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع، فإنّ الأوّل في تقديم وضع اليدين على الرّكبتين، والثّاني في إثبات وضع اليدين في الجملة»(38 ) اهـ، وأيّده العلاّمة محمّد علي آدم الإتيوبي -حفظه الله- في ردّ دعوى البيهقي بقوله: «دعوى وَهَمِ عبد العزيز عندي غير صحيحة، فإنَّه ثقةٌ، قد زاد الرَّفع، وهي زيادة مقبولة، فالصَّواب ما قاله الحافظ -رحمه الله- فالمرفوع غير الموقوف، فلا وجه للتَّعليل به»( 39) اهـ.
السَّادس: قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل ولا يعرفه أهل اللّغة وإنّما الرّكبة في الرّجْلين.
وقد ردّ هذه الدّعوى العلاّمة المباركفوري -رحمه الله- بقوله: «وَأَمَّا قَوْلُهُ كَوْنُ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ لَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ قَوْلُ سُرَاقَةَ ((سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ تَكُونَانِ فِي يَدَيْهِ»( 40) اهـ. ويؤيّد هذا قول إمام أهل اللّغة الخليلُ -رحمه الله-: «ورُكبةُ البعير في يده»( 41) اهـ، ومثله قال الأزهريّ في تهذيب اللّغة،(10/123)، وابن منظور في لسان العرب،(1/433)، والزّبيدي في تاج العروس،(2/527).
ويؤيّد هذا ويوضّحه إيضاحًا لا مرية فيه ما أخرجه الطّحاوي عن تلميذي عبد الله بن مسعود علقمة والأسود -رحمهما الله- قالا:
((حفظنا عن عمر في صلاته أنّه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه؛ كما يخرُّ البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه))( 42) ، قال الطّحاوي -رحمه الله- «البَعِيرُ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ, وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي أَرْبَعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَبَنُو آدَمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ; لِأَنَّ رُكَبَهُمْ فِي أَرْجُلِهِمْ لَا فِي أَيْدِيهِمْ»(43 ).
فتحصّل ممّا سبق أنّ وضع الرّكبتين قبل اليدين عند الهوي للسّجود هو الذي يُشبه بُروك البعير المنهيّ عنه، وأنّ وضع اليدين قبل الرّكبتين هو السّنّة لصحّة الأحاديث فيه، وذهب إليه المحقّقون من أصحاب الحديث، لثبوته عن النّبيّ فعلاً وقولاً( 44):
أمّا فعلاً: فمن حديث ابن عمر وقد صحّحه الأئمّة كما سبق.
وأمَّا قولاً: فمن حديث أبي هريرة وهو أمرٌ منه ، وهو أقوى من حديث وائل وشواهده كما بيّنه الأئمّة.
وأختم البحث في هذه المسألة بكلام متينٍ للعلاّمة الألباني-رحمه الله- حيث يقول: «وهنا سنة مهجورة ينبغي التّنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد السّاعدي في عشرة من أصحاب النّبي :
((أنّ رسول الله كان يهوي إلى الأرض مجافيًا يديه عن جنبيه ثمَّ يسجد، وقالوا جميعا: صدقت هكذا كان النَّبي يصلي)) ( 45)، إذا عرفت هذا وتأمّلت معي معنى الهوي الذي هو السّقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين تبيّن لك بوضوح لا غموض فيه أنّ ذلك لا يمكن عادةً إلاَّ بتلقِّي الأرض باليدين وليس بالرّكبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل ، والله تعالى هو الهادي»( 46).
وفي الختام وفاءً بما عاهدتُّ به من نظم هذه المسائل أقولُ مستعينًا بالله وحده وهو نِعم المولى ونِعم المـُــــعين:

الحمد لله القــــويّ الصَّمــــــــــــــدِ ثمَّ الصَّلاة والسَّلام السَّرمدي
على النّبيّ المصطفَى الإمــــــامِ مبلِّغ الوَحْيَين للأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ
فجاء عنه الأمـــــــــــرُ بالتّوحيدِ وتركِ مَا يَدعُوا إلى التَّنديـــــــــــــــدِ
وقــــد نهى نبيُّنا الأمـــــــــــــــــــــــــــــينُ قُل عن صفاتٍ فعلُها يَشـينُ
بمؤمنٍ قد قَـــــــــــــــــام للصّـــــــــــــلاةِ فهاكَها منظــــــــــــــــومةَ الأبياتِ
نقرُ غُرابٍ أو إقعاءُ الأكْلُبِ أَوِ الْتفاتٌ كالْتفاتِ الثّعلبِ
أو رفعُ أيدٍ خُصَّ بالسَّــــــــلامِ كذيْــــــلِ خَيْــــــــــلٍ فَافهمنْ مُرامِ
أو افتراشٌ كافتـــــــــــراش السّبْعِ وآخرُ الصّفــاتِ قـيْدُ السَّمْعِ
وهيَ بـُــــــــــــــــــُروكٌ يُشبهُ البعيــــــــرَ وحكمُها جميـــــــعًا التَّحذيــــــــــرَ
نَظَّمَها محمَّــــــــــدُ بنُ سَعْــــــــــــــــــــدِ مبتغيًا فضـْــــــــلَ الغَنِيِّ الفَـــــــــــرْدِ
أبياتُها (حَجٌّ) بعَـــــــدِّ الجُمَّـــــــــلِ والحمد لله الكَـــــــــــــــــرِيمِ الأوَّلِ
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين


وكتـب أخـــــــــــــــــــوكم ومحبّكم في الله أبو حذيفة محمّد بن سعد طالبي
المدرِّس بمدرسة الإمام مالك القرآنيّة الوادي في 17 رجب 1437ه
من هجرة المصطفى الموافق لـ: 24أفريل 2016م


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1) أخرجه أبو داود، (رقم:862)، والنّسائي، (رقم:1112)، وابن ماجة، (رقم:1429)، وفي حديث آخر نهى عن نقرة كنقرة الدّيك، أخرجه أحمد (رقم:8327)، من حديث أبي هريرة .
( 2) ينظر: التّيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، (2/475)، وحاشية السّندي على ابن ماجه، السّندي، (ص:437)، وشرح سنن أبي داود، بدر الدّين العيني، (4/63)، وعون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي، (3/73).
( 3) أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى، (رقم:2573)، من حديث أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعَوهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ .
( 4)أخرجه أحمد، (رقم:8327)، وفي مسند أبي داود الطيالسي، (رقم:2716)، نهى عن إقعاء كإقعاء القرد بدل الكلب.
( 5)ينظر: لسان العرب، ابن منظور، (5/ 3698)،.
(6 )ينظر: الاستذكار، ابن عبد البر، (1/ 482)،.
(7 )أخرجه مسلم، (رقم:536).
(8 )أخرجه أحمد، (رقم:8327)، وأبو داود الطيالسي في مسنده، (رقم:2716).
( 9)أخرجه مسلم، (رقم: 2203).
(10 )المراد هنا تقسيم الالتفات بالرَّأس فقط، وأمَّا الالتفات بالبدن كلّه فهو مبطلٌ للصَّلاة لأنَّ فيه إخلالا بشرط من شروط الصَّلاة أَلا وهو استقبال القبلة، وكلٌّ منهما يسمَّى التفاتا حسِّيًّا، وأمّا الالتفات المعنوي فهو الوساوس والهواجيس التي تَرِدُ على القلب، والتي لا يخلو أحدٌ منها، وما أصعب معالجتها! وما أقل السَّالم منها! وهو منقص لأجر الصّلاة، ولا نجاة منه إلا بالاستعاذة بالله وحده. ينظر: الشَّرح الممتع، ابن عثيمين، (3/225-226).
( 11)أخرجه مسلم، (رقم:430)، وأحمد، (رقم: 20964)، وأبو داود، (رقم:1000).
(12 )ينظر: التَّمهيد، ابن عبد البر، (9/221-222).
( 13)أخرجه مسلم، (رقم:430).
(14 )ينظر: السّلسلة الضّعيفة، الألباني، (13/113).
( 15)أخرجه مسلم، (رقم:498)، وأحمد، (رقم:15532)، وابن خزيمة في صحيحه، (رقم: 644).
( 16)أخرجه البخاري، (رقم:509)، ومسلم، (رقم:498).
(17 )ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، (6/97).
(18 )أخرجه البخاري، (رقم:812)، ومسلم، (رقم:490).
( 19) أخرجه أبو داود، (رقم:840)، والنّسائي في الكبرى، (رقم: 2465)، والدّارمي، (رقم: 1459).
( 20) الموسوعة الفقية الكويتية، (24/-205).
(21 ) أخرجه أبو داود، (رقم:838)، والنّسائي في الكبرى، (رقم: 680)، وغيرهما.
( 22) سبق تخريجه في الهامش، (رقم:18).
( 23) ينظر: بلوغ المرام، كتاب الصلاة.
(24 ) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الإتيوبي، (13/283)، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، (2/123).
(25 ) ينظر: مرقاة المفاتيح، القاري، (2/725).
( 26) ينظر: شرح سنن التّرمذي، أحمد شاكر، (2/58-59).
( 27) ينظر: فتح الباري، ابن حجر، (2/291). قلتُ: حديث سعد بن أبي وقّاص أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، (رقم: 628)، والبيهقي في السُّنن الكبرى، (رقم: 2637).
( 28) ينظر: المصنّف، ابن أبي شيبة، (رقم: 2717)، وشرح معاني الآثار، الطّحاوي، (رقم: 1517).
( 29) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الإتيوبي، (13/285-286).
( 30) أخرجه الدّارقطني في سننه، (رقم:1308).
(31 ) سبق تخريجه في الهامش، (رقم: 26).
( 32) ينظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري، (2/123-124)، وقد سبق أنّه ضعيف لا حجّة فيه كما قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله- لذا سأتكلّم في الأصل عن حديث أنس فقط.
( 33) ينظر: المحلّى، ابن حزم، (3/45).
( 34) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، بَابٌ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ، (1/159).
(35 ) منهم: ابن خزيمة في صحيحه،(رقم:627)، والدّارقطني في سننه،(رقم:1303)، والبيهقي في سننه الكبرى،(رقم:2638).
( 36) صحّحه جمعٌ من أئمّة الحديث منهم: ابن خزيمة، والحاكم، والذّهبي، وابن حجر، والألباني، ينظر الإرواء، (2/77).
( 37) ينظر: السُّنن الكبرى، البيهقي، (2/144).
( 38) ينظر: فتح الباري، ابن حجر، (2/291).
(39 ) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الإتيوبي، (13/277-278).
( 40) ينظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري، (2/122).
(41 ) ينظر: العين، الخليل بن أحمد، (5/362).
( 42) ينظر: شرح معاني الآثار، الطّحاوي، (رقم:1528)، وصحّح إسناده الألباني في صفة الصّلاة، (2/717).
( 43)شرح مشكل الآثار، الطّحاوي،(1/168).
(44 )تمام المنّة، الألباني، (ص:193-194).
( 45) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، (رقم:430) بسند صحيح، وغيره، قاله الألباني في الأصل لكنّي جعلته في الهامش.
( 46)تمام المنّة، الألباني، (ص:196).


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيدة حمزة تومي ; 30 Jul 2016 الساعة 07:47 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 Jul 2016, 01:59 PM
ابومارية عباس البسكري ابومارية عباس البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر بسكرة
المشاركات: 703
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابومارية عباس البسكري
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حمزة وبارك الله في الشيخ محمد طالبي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 Jul 2016, 07:11 PM
أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حمزة
وبارك في الأخ محمد طالبي،

بالمناسبة أين تقع مدرسة الأخ طالبي من الوادي؟ وهل الأخ إمام خطيب في إحدى المساجد؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 Jul 2016, 07:12 PM
أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حمزة
وبارك في الأخ محمد طالبي،

بالمناسبة أين تقع مدرسة الأخ طالبي من الوادي؟ وهل الأخ إمام خطيب في إحدى المساجد؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30 Jul 2016, 11:38 PM
أبو عبيدة حمزة تومي أبو عبيدة حمزة تومي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: تندلة الأبية - الوادي-
المشاركات: 10
افتراضي

وفيك بارك الله أخي يوسف
تقع المدرسة القرآنية في دائرة اميه ونسة (تبعد عن الولاية حوالي 22كلم)
والأستاذ محمد طالبي إمام خطيب مسجد عبد الحميد بن باديس - حي السعادة -
بالقرب من مركز الولاية

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيدة حمزة تومي ; 01 Aug 2016 الساعة 01:24 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 31 Jul 2016, 02:19 PM
أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي حمزة
وشكرا على المعلومة
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 31 Jul 2016, 04:53 PM
محمد طه محدة السوفي محمد طه محدة السوفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 180
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي حمزة وبارك الله في الشيخ محمد طالبي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03 Aug 2016, 12:45 PM
أبو يوسف الطاهر العباسي أبو يوسف الطاهر العباسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: قفصة-تونس
المشاركات: 138
افتراضي

و من يعرف أي يدرس الشيخ أبي الحارث عبد العزيز القماري بارك الله فيكم؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013