بسم الله الرحمان الرحيم
رجل خطب فتاة من اهلها لكنه رفض بعلة انه يدخن يشرب الدخان وبعض انواع المخدرات لكنه اصر على الزواج بالفتاة لولعه الشديد بها حيث خطبها من جديد واستشفع والديه وجيران اهل المخطوبة مما جعل اولياء الفتاة يشترطون عليه ترك الدخان والمخدر فوافق على ذلك لكن الفتاة ترفضه رفضا قاطعا ولا تقتنع بعزمه الاقلاع عن التدخين لخوفها من ان يعود الى عادته اذا نال مراده المهم ان الفتاة ترفضه رفضا باتا في حين انه يلح هو على الزواج بها لما يجد من نفسه من حب شديد لها مما حير بال الاسرة اسرة الفتاة
فما العمل الذي يرضى عنه ربنا في هذه الحالة يارك الله فيكم
ونريد جوابا على وشك السرعة نظرا لان المشكل قائم في كل يوم وجزاكم الله خيرا
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
===================
هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها، فهو نص صريح في أنه لابد من رضا المرأة في التزويج هذا هو ما يقتضيه الشرع، أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين قبيلة المرأة وقبيلة الرجل فيحصل بذلك الخصومة والنزاع كذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص ويكون المال كثيراً يصعب على أولياء المرأة فينضرون بذلك، على كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه، ولكن لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفئاً في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل شاباً كان أو كبيراً ولكنه في دينه ليس مرضياً فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لاسيما فيمن لا يصلي، لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجرمها كبير. "