منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07 Jan 2013, 07:03 PM
سيدهم حسين سيدهم حسين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 208
افتراضي ما اختص به من الفضائل دون غيره صلى الله عليه وسلم

ما اختص به من الفضائل دون غيره

فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومعنى هذه الأمومة الإحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول وهل يقال في أخوتهن أخوال المؤمنين فيه نزاع والنص جوازه وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين نص الشافعي في المختصر على جوازه وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز قلت وهو قول معاوية وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن المراد أباهم من النسب وإلا فقد روى أبو داود إنما لكم مثل الوالد الحديث في الاستطابة مسألة وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن ثم أفضلهن خديجة وعائشة قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد وهو أضعف الأقوال مسألة ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا وذلك لأنهن أزواجه في الجنة وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار يا أبا الدرداء إنكا خطبتني إلى أهلي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلى نفسك قال فلا تزوجي بعدي فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق السلمي عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة واختلفوا فيمن طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقا ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره الا أن يمت عنهن والدليل على ذلك آية التخيير فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم مسألة ومن قدف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا حكاه السهيلي وغيره ولنص القرآن على براءتها وفيمن عداها من الزوجات قولان مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو أمرأة للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه فقال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواة النسائي والبيهقي وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمة كتاب الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم مسألة وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث لا أشبع الله بطنا فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى مسألة وكان اذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج الى عدوه الى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن رأيت أن ترجع فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي فقال عامة أصحابنا إن ذلك كان واجبا عليه وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم والله أعلم وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا مسألة وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب قال الله تعالى وشاورهم في الأمر قال الشافعي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال الحسن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده قلت فعلى هذا لا يبقى في الخصائص مسألة قالوا وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم يعني قريشا على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي والحديث مخرج في صحيح البخاري مسألة وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين قالوا وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره وله الحمد والمنة مسألة وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك مسائل متفرقة مسألة قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال ثالثها يحكم في غير حدود الله قالوا وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده وتقبل شهادة من يشهد له لحديث خزيمة بن ثابت وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم مسألة قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنى النظر والله أعلم مسألة يجوز التسمي باسمه بلا خلاف وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء أحدها المنع مطلقا وهو مذهب الشافعي حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجاه ولهما عن أبي هريرة مثله والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهما الله تعالى إباحته مطلقا لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا ولا يجوز لمن اسمه محمد لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي مسألة وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين مسألة ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أم بكر المسور بن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة قال الحافظ أبو بكر البيهقي وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بنت مخرمة عن أبيها ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي إنها صغيرة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فزوجه علي رضي الله عنهما رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره قال أصحابنا قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمه شهيدا عليهم من أنفسهم وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون في أي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل اليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم_أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سيرة, فوائد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013